بالمستندات.. النائبة نادية هنري تتقدم بمقترح لتعديل مواد القضاة بالتعديلات الدستورية
تقدمت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، بطلب مقترح لتعديل المواد المقترح تعديلها في الدستور والخاصة بالقضاة، وذلك؛ لمخالفتها القانون والثوابت الدستورية، على حد تعبيرها، وذلك بعد تشاورها مع عدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
حيث أوضحت "هنري"، أن النص المقترح بشأن المحكمة الدستورية العليا واختيار أعضائها، يشكل إخلالا بضمانات سيادة القانون في أعلى صوره وهو الدستور.
وتابعت: ذلك؛ لأن المحكمة الدستورية العليا تتولى وحدها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والقرارات، سواء التي تصدر من السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية أو الحكومة، وهو ما يستتبع استقلالها الكامل عن سائر السلطات بما في ذلك طريقة تعيين رئيسها ونوابه وهيئة المفوضين بها.
كما أن المحكمة الدستورية تتولى تفسير النصوص التشريعية، وهو ما يستتبع استقلالها لعدم تأثرها من خلال طريقة تعيين رئيسها وأعضائها في تفسير النصوص التشريعية، بما يخدم السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
والمحكمة الدستورية تعلوا عن سائر الجهات والهيئات القضائية، فهي التي تحدد اختصاص تلك الجهات والهيئات في حالة التنازع السلبي أو الإيجابي والتناقض بين الأحكام.
وأضافت: كما أن المحكمة الدستورية ورئيسها، يحلوا محل مجلس النواب ورئيسه عند خلو منصب رئيس الجمهورية إذا المجلس غير قائم، فإذا كان لا يجوز أن يتدخل رئيس الجمهورية في اختيار رئيس مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فلا يجوز أن يتدخل في اختيار رئيس هذه المحكمة، وأعضائها، الذين بحل عليهم الدور في اختيار رئيسها من بينهم.
كما رأت ضرورة حذف عبارة "دون غيره" الواردة في اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، وذلك لأن الإبقاء على هذه العبارة سيؤدي إلى اختصاص مجلس الدولة بالفصل في القرارات التي تصدر من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو ما سيؤدي إلى الازدواجية في الاختصاص بين مجلس الدولة والقضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا في نظر الطعون والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، إذ ستتمسك كل جهة بهذا الاختصاص فيما يتعلق بأعضائها.
كما سيتمسك مجلس الدولة باختصاصه دون غيره بالمنازعات الإدارية، وأن قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية قي قرارات إدارية، وأن مجلس الدولة وهو يباشر اختصاصه كقضاء إداري يحل محل الجهة المطعون في قرارها، ويصدر حكمه بما ينتهي إليه، وبذلك سيحل مجلس الدولة محل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الأخرى فيما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بشروط التعيين والترقية والندب والشئون المشتركة,
كما أن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية لم يتقرر اختصاصه بها دون غيره إلا في دستور 2014، على خلاف ما كان عليه الأمر منذ إنشائه مرورا بدستور 1971 حتى دستور 2012، إذ لم يكن في دستور 1971 ينفرد بالفصل دون غيره من المنازعات الإدارية، إذ كان يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى هيئة قضائية أخرى، أو إلى لجان ذات اختصاص قضائي، وهو ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية، وفي دستور 2012 نص على اختصاصه دون غيره من جهات القضاء، أي أن ذلك لم يكن ليمنع المشرع العادي من إسناد اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية لبعض اللجان ذات الاختصاص القضائي.
واستكملت: كما أن اقتضاء المصلحة العامة وحسن سير العدالة أن يسند المشرع العادي نوع محدد من المنازعات الإدارية إلى هيئة قضائية أخرى كالقضاء العادي، مثل منازعات الضرائب التي تعطل الفصل فيها بعد إسنادها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، إذ أن مثل هذه المنازعات تنتشر في جميع مراكز ومدن المحافظات، على خلاف محاكم مجلس الدولة المتواجدة في عواصم المحافظات فقط، بل أن ما يربو من 10 محافظات لا يوجد بها أي فرع لمجلس الدولة.
كما وجدت مراعاة أن يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لأنه لا يجوز أن يرأس وزير العدل وهو عضو بالحكومة، المجلس الذي يقوم على شئون أفرع السلطة القضائية، فهو أمر يتنافى مع قاعدة الفصل بين السلطات، وهي قاعدة راسخة في المجتمع الدولي وفي دستورنا القائم في ديباجته وفي المادة 5 منه.
وأردفت: كما يتناقض ذلك مع المادة 184 من الدستور التي تقرر أن السلطة القضائية مستقلة، وكذلك مع النصوص الدستورية الأخرى التي تقرر استقلال كل هيئة قضائية وقيامها على شئونها، والتناقض مع المادة 160 التي تقرر قيام رئيس المحكمة الدستورية مؤقتا بسلطات رئيس الجمهورية في حالة خلو هذا المنصب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، كما أنه يؤدي إلى زعزعة الثقة في استقلال الهيئات القضائية وحيدتها.