"فايق" من جنيف: نتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني (صور)
قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن مصر شرعت في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.
وأضاف فايق، خلال الندوة التي نظمها المجلس على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان حقوق الإنسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر، أن مشروع هذا القانون الجديد ضمن خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام ١٩٦٤ حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحداها بكامله بحيثيات استحقت أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته وأكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأشار فايق إلى أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت في نوفمبر ٢٠٠٢ نص مادة في قانون ٨٤ تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني في مصر تشارك في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية، وبيننا الآن في هذا الاجتماع اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الانسان، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان.
وذكر فايق خلال كلمته أن النقاشات تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:
أولها: المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الأمم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها، وتتناول ستة مبادئ حاكمة لممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانظمام اليها تشمل: حرية تأسيس الجمعيات والانضمام اليها، وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية، وحقها في تنمية مواردها، وواجب الدولة في الحماية، وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة اليها خلال عملها وانشطتها على عقوبات تتناسب مع المخالفات، وعدم جواز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني.
وثانيها: النصوص الدستورية والواقع أن الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤ لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل ان يتم ذلك بمجرد الاخطار، كما ان احكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانون من القوانين المكملة للدستور على نحو ما سبقت الإشارة.
وثالثهما: ان استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة اثبتت ان تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجه اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وان تكبيلها لقوانين وتدابير جائرة يؤدي الى إخضاعها او مصادرة أنشطتها ولكن أدى الى ابتكارها وسائل اخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها الى شركات لا تستهدف الربح او التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.
وأوضح فايق أنه نتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به في سد الاحتياجات الاجتماعية من خلال التسهيلات والمعلومات والموارد على نحو ما هو معمول به في الدول المتقدمة.