البرلمان يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها

أخبار مصر

بوابة الفجر


أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، 9 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية.

وتشمل قائمة القوانين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قــانـون مقـدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشأن تعديل بعــض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعـديل بعض أحكـام القـانـون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مـزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويصوت البرلمان خلال الجلسة بشكل نهائي على 6 قوانين، وهم مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ومشروع القـانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القـانون المقدم من النائب محمد زكي السويدي و(78) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضــاء الـمجلس) بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الطاقة والبيئة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.