وفد مصري يقدم مداخلتين مكتوبتين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


تقدم الوفد الحقوقى المصرى بمداخلتين مكتوبتين للمجلس الدولى لحقوق الإنسان حول (التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر).

وفيما يلى نص المداخلتين التى قدمتهما جمعية المرأة والتنمية ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان:

ينص الدستور القطرى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35)
 
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
 
كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.
 
ولم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى تقريرها  السنوى لعام 2015 وهى لجنة حكومية هذا الأمر وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
 
كما أشارت اللجنة مجدداً إلى وجوب إعادة النظر فى التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية والمواطن القطرى المتجنس فى الحقوق التى يحصل عليها كل منهما.
 
وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصرى بالأمم المتحدة قطر بأن تدرج فى قانونها الوطنى تعريفًا للتمييز العنصرى، وأشارت اللجنة بقلق إلى الحكم التمييزى الوارد فى قانون الجنسية الذى يمنع القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.
 
اهتمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال زيارتها فى عام 2014 بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة فى نظام العدالة، وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات، وحسب الأرقام التى تسلمتها، فإن هناك امرأتين فقط (قاضية فى دائرة قضايا الأسرة وأخرى فى دائرة القضايا المدنية) من مجموع (198) قاضيًا، وقاضية مساعدة واحدة من بين (14) قاضيًا مساعداً.
 
كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.
 
 وفى قطر تخضع المعاملة الجنائية للأطفال تحت مظلة القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجنى عليه مسلمًا.
 
ويعرف الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية بسبع سنوات!!!، ويعرف القانون الحدث بأنه شخص تجاوز السابعة من العمر ولم يتعد السادسة عشرة وقت ارتكاب الجرم، وتسرى بحقهم الأحكام المنصوص عليها فى قانون الأحداث، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه الجريمة.
 
وأوصت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام 2015، بضرورة الانتهاء من إصدار قانون الطفل الذى يحتوى على أحكام تحظر جميع أشكال العقاب البدنى ضد الأطفال من الجنسين، ويرفع سن المسئولية الجنائية للأحداث.
 
وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، الذى مازال محدداً بسبع سنوات،هو منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار.
 
وأوصت اللجنة دولة قطر برفع سن المسئولية الجنائية إلى (12) عامًا على أقل تقدير، وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فى ذلك تعزيز سياسات إيجاد عقوبات بديلة من أجل الأحداث الجانحين، بغية عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن.
 
إذن نحن أمام دولة تمارس التمييز العنصرى وتهدر مبدأ المساواة بين مواطنيها وتعترف الأمم المتحدة وهيئاتها بأن هذه الممارسات تتم فى ظل غطاء شرعى من القانون الوطنى القطرى حتى اللجنة القطرية الوطنية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لم تستطع غض الطرف عن تلك الممارسات التمييزية بحق النساء والأطفال فى قطر.»
 
في عام 1992، أعلنت الأمم المتحدة تخصيص يوم 3 ديسمبر من كل عام ليكن يوم عالمى لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق "المعاقين"، كما يدعو هذا اليوم إلى رفع الوعى فى إدخال الأشخاص الذين لديهم إعاقات فى جميع نواحى الحياة من سياسة واقتصاد وثقافة، وغيرها.
 
وأولت مصر  اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، تضمن الدستور "دستور 2014" أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، منها "المادة 53 " التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، و "المادة 60 "من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك "المادة 37" الخاصة بالتمييز، والمادة 81 والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
 
فى شهر ديسمبر 2017، أصدر البرلمان قانونا خاص بذوى الإعاقة، حيث تضمن القانون العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها فى مجالات العمل، وفى شهر فبراير من العام الجارى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالموافقة على هذا القانون وبدء تطبيق العمل به اعتبارًا من 21 فبراير 2018.وقد ألزم القانون كافة جهات العمل بتعيين نسبة 5 في المائة في الوظائف للمعاقين، علاوة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

كما تم  تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لخدمة المشروع، و تخصيص 5% لذوي الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وهو مشسروع لاسكان الشباب يشمل مليون ونصف مليون وحده سكنيه ، فضلا عن معاش كرامة، يتقاضاه الشخص من ذوي الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الإعاقة داخل أجهزة الدولة.