وزارة الهجرة تتواصل مع التضامن للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر

أخبار مصر

وزيرة الهجرة - وزيرة
وزيرة الهجرة - وزيرة التضامن الاجتماعي


في إطار حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المصريين، وردًا على استفسارات المصريين بالخارج حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك، فقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لتوضيح تلك الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة لن تدخر جهدا لمساعدة أبنائنا بالخارج وتوضيح كافة الاستفسارات الخاصة بهم وتذليل أية عقبات تواجههم، مشيرة إلى أن الوزارة قد تلقت الكثير من التساؤلات حول آلية إرسال هبات لصالح مؤسسات خيرية في مصر وضوابط ذلك.

وكشفت وزيرة الهجرة أنه عقب التواصل مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوضيح هذا الأمر وبدورها أصدرت تكليفاتها بسرعة كشف الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية والتي جاءت كما يلي:-


"الإجراءات المتبعة لقبول الجمعيات والمؤسسات الأهلية تبرعات عينية من الخارج"
 
أولاً: مواد القانون المنظمة :
 
- نظم قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم "70" لسنة 2017 الإجراءات المتبعة لحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبرعات وهبات عينية من الخارج فى مواده أرقام (24 ) و (16 فقرة ) ،وفقاً لما يلى :-

- مادة رقم (24) : " مع عدم الإخلال بأحكام قوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقي الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعيين أو اعتباريه مصرية أو أجانب من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أجانب من داخل البلاد علي أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهاز خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية , وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل تاليه لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقي الأموال.

- ونظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم  " 70 " لسنة 2017 , وعدم صدور قرار بتشكيل الجهاز فيتم تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 84 " لسنة 2002 وإنهاء الإجراءات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الجهة الإدارية.

- مادة (16 ) : مع عدم الإخلال بأيه مزايا منصوص عليها في قانون أخر , تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتيه ......... الفقرة ( و )  : الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة علي ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها , وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج , وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية , وبشرط ان تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي.  

ثانياً: الإجراءات التى يتعين على الجهة المانحة أو المتبرعة إتخاذها:
 
- التواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية النشطة والتنسيق بشأن الشحنات المزمع التبرع بها من حيث ( النوع – الكمية – الجودة - والوزن - الشحن والماركة)، ويمكن الحصول على قائمة بهذه الجمعيات والمؤسسات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

- إرسال الشحنة بموجب بوليصه شحن محررة باسم الجمعية.

وعلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية الحاصلة على التبرع التقدم بطلب رسمى للجهة الإدارية موضحاً به ما يلى:-

1- اسم الواهب وعنوانه وجنسيته.
2- بيان تفصيلى عن الهبه من حيث (الكمية والنوع والوزن والشحن والماركة) ومدى جودتها (جديدة أم مستعملة) وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.
3- طريقه شحنها سواء بالطائرة أو الشحن البحرى أو البرى.
4- ميعاد وصولها وإسم الجمرك الذى سترد عليه.
5- نسخه واضحه من مستندات الشحن (بوليصه الشحن وفاتورة الشراء) على أن تكون واردة بإسم الجمعية.
6- نسخه من البيان الجمركى ورقمه وتاريخه واسم جمرك الإفراج فى حاله الإفراج عن الرساله .
7- خطاب الإهداء من الجهه المانحه أو المتبرعه.
8- بيان مفصل عن الغرض من قبول الهبه والحاجه لها.
9- تعهد من مجلس إدارة الجمعية بسداد الرسوم الجمركية فى حاله عدم الموافقه على قبول الإعفاء.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بعد الدراسة وإستيفاء البيانات المشار اليها العرض لمعالى وزير التضامن الاجتماعى للموافقه على قبول الشحنه و إعداد خطاب توصيه لاعتمادها من سيادتها ورفعها للسيد وزير المالية , ليقوم بدوره برفعها للسيد رئيس مجلس الوزراء للإتخاذ إجراءات الإعفاء عن الشحنة.
 
ثالثاً: الأصناف والشحنات التى يصدر لها إعفاء وفقاً لأحكام القانون:
 
(عدد - آلات - أجهزة –معدات طبية - أدوات ولوازم إنتاج - سيارات نقل موتى أو إسعاف – ملابس وأحذيه جديدة فقط)
حيث أنه:-
بالنسبة للشحنات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى صورة ملابس وأحذية مستعملة فقد سبق وأن صدر قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 1221 لسنة 2017 بحظر السماح بإستيراد تلك الشحنات.

أما بشأن الشحنة الواردة تبرع للمؤسسة من الخارج فى صورة (ملابس و أحذية جديدة فقط) فإنه يمكن للجمعية أو المؤسسة التقدم للادارة المختصة بطلب رسمى وفقاً لما سبق إيضاحه.

وأكدت وزارة التضامن أنه في حال صدور أي تعديل علي القانون سيتم موافاة المصريين بالخارج بالنصوص الجديدة.