كبسولة برلمانية.. كل ما تريد معرفته عن قانون الدفع غير النقدي

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسات العامة التي عقدت مُؤخرًا على قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي في مجموعه وأرجا الموافقة النهائية عليه لجلسة أخرى لحين اكتمال النصب القانوني للتصويت بحضور النواب. 

من جانبها، تقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: 

* القانون يطبق على كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمُستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري.

* تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

* تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي.

* يكون سداد المدفوعات بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: "منح التمويل النقدى - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات". 

* يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

* تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

* يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

أ‌-الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب‌-مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.
ه- تحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت.

* يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام مواد هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود.