مصدر: لإدارة الكسب غير المشروع إمكانية تحريك جنحة ضد الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
قال مصدر قانوني، إن هناك إلزاما قانونيا على موظفي الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري إلى الأمانة العامة بكل جهة والتي تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، وذلك ليتم فحصها في الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن القانون جعل لإدارة الكسب تحريك جنحة ضد الممتنع للنيابة العامة ويقرر فيها الحبس، مشيرا إلى أنه في حالة وجود شبهة يتم إحالة الأوراق وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي 247 لسنة 1956 ، 79 لسنة 1985، مؤكدا أنه عند ذكر بيانات غير صحيحة بالإقرار يعاقب الشخص بالحبس والغرامة التي لا تزيد عن ألف جنيه، وإذا تبين وجود شك فيتم سؤله والتحقيق معه، حيث إن جهاز الكسب هو الجهة المختصة، لتحقيق مع الشخص في حالة وجود تهم ضده.