رفض دعوى بوقف انتخابات نقابة الصحفيين
أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم، برفض الدعوى المُقدمة من أحد الصحفيين، والتي يطالب فيها بوقف انتخابات التجديد للنقابة، والمقرر لها يوم الجمعة ا مارس 2019، وإعادة فتح باب الترشح لمنصب نقيب الصحفيين وجميع أعضاء مجلس النقابة.
وقال "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية، إن المحكمة استندت في حكمها إلى نص المادة 43 من قانون النقابة 76 لسنة 1970، فضلًا عن الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2015.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.