رئيس الآثار الإسلامية والقبطية يوضح شروط تسجيل المباني الأثرية

أخبار مصر

بوابة الفجر


ثارت على الساحة في الآونة الآخيرة قضية تسجيل المباني الأثرية، وهل كل مبنى له طراز يجوز تسجيله وفرض حماية الدولة عليه أم أن الأمر أعمق من ذلك وتسجيل عنصر سواء مبنى أو قطعة وتحويلها إلى أثر يخضع لأحكام القانون يحتاج لخطوات معينة؟ 

وأجاب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، عن هذه التساؤلات، حيث يقول إن تسجيل أي مبنى أثري يتم وفق خطوات معروفة ومحددة، وتبدأ أولًا بتشكيل لجنة لمعاينة المبنى الأثري أو التحفة الأثرية، وتكون هذه اللجنة من المنطقة التابع لها الأثر. 

وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لبوابة الفجر الإلكترونية، أن اللجنة تقوم بعمل مذكرة للعرض على لجنة المراجعة في قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأن ارتأت اللجنة أن العرض جيد تقوم برفعه للجنة الدائمة، وإن كان العرض ينقصه شئ من القواعد المنظمة للتجسيل فتقوم بإعادته مرة أخرى للمنطقة للمزيد من الدراسة.

وأشار مصطفى أنه بعد اكتمال الدراسة تقوم لجنة العرض برفع المذكرة إلى اللجنة الدائمة، ثم تقوم اللجنة الدائمة بما فيها من خبراء بدراسة العرض، وفقًا للمادة الأولى والثانية من قانون قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010، والمادة الأولى تقول "يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت الشروط الآتية:

 أن يكون نتاجًا للحضارة الصرية أوالحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان، التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل مائة عام. 

أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر. 

أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها، ويعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون، وفي المادة الثانية، يبيح القانون لرئيس الوزراء ووزير الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة... أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد في المادة السابقة. 

وأوضح مصطفى أنه إن ثبت توافق العرض مع المادتين، تقوم اللجنة الدائمة برفع مذكرة لمجلس الإدارة، وبعد موافقته يعرض الأمر على الوزير، الذي يستصدر أمرًا بتسجيل الأثر ويتم نشره في الجريدة الرسمية. 

وعن شروط الأثر قال مصطفى، إنه لو كان الأثر أقل من 100 سنة يُعرض على مجلس الإدارة ثم الوزير ثم على رئاسة الوزراء، ويسجل، وفقًا للمادة الثانية من القانون. 

وأشار مصطفى إلى أن كل عصر له ميزاته، ووسائل التسجيل لها شروط محددة، فبعض المنشآت يتم تجديدها على نفس النمط الأثري، وليس بالضرورة كل مبنى جميل مزخرف أن يكون أثري، فمن الممكن أن يكون غير أصلي الخامات والزخارف، ولهذا فلابد من جهات فنية تبت في أثرية المنشأة، وذلك وفقًا لخامات الصناعة، والطراز السائد، وتاريخيتها.