البحوث الإسلامية تكشف عن حكم "السهو" في صلاة الجنازة
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية مفاداه "ماذا نفعل عند السهو في صلاة الجنازة؟"، وجاءت الإجابة كالتالي:-
الأصل أنه لا سجود للسهو في صلاة الجنازة، فإِنْ تَرَكَ غَيْرُ مَسْبُوقٍ تَكْبِيرَةً عَمْدًا بَطَلَتْ، وَإِنْ تَرَكَ سَهْوًا فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا كَبَّرَهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ ( أَيْ بَعْدَ السَّلامِ )، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا نَبَّهَهُ الْمَأْمُومُونَ فَيُكَبِّرُهَا مَا لَمْ يَطُلِ الْفَصْلُ، وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ, فإن طال أعاد الصلاة.
واستشهدت لجنة الفتوى بما روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثاً ناسيا فأعاد، ونص المالكية بأنه إِنْ ترك تكبيرة سَهْوًا سَبَّحَ لَهُ الْمَأْمُومُونَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ قُرْبٍ وَكَمَّلَ التَّكْبِيرَ كَمَّلُوهُ مَعَهُ وَصَحَّتْ صَلاةُ الْجَمِيعِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَوْ لَمْ يَتَنَبَّهْ إِلا بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ كَمَّلُوا هُمْ، وَصَحَّتْ صَلاتُهُمْ وَبَطَلَتْ صَلاتُهُ.
والله أعلم.