أول دعوى قضائية لاستبعاد ضياء رشوان من انتخابات "نقيب الصحفيين"
تقدم علي أيوب المحامي، ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وكيلًا عن حسام الدين حسين الجداوي، الصحفى بجريدة الأهرام والمقيد بنقابة الصحفيين مشتغلين تحت رقم 6056 وعضو الجمعية العمومية، بدعوى قضائية أمام الدائرة الثانية قضاء إداري، ضد نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين بصفته، وضياء يوسف رشوان أحمد بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، لاستبعاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان من كشوف المرشحين على منصب نقيب الصحفيين لتوليه وظيفة حكومية بقرار جمهوري رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.
وجاء نص الدعوى كالتالي:
حيث أن نقابة الصحفيين المطعون ضدها الأولى قد فتحت باب الترشيح على مقعد النقيب والأعضاء، وتقدم المطعون ضده الثالث على مقعد النقيب على الرغم من كونه يعد من غير المشتغلين بجدول النقابة إذ كان يتعين نقله إلى جدول غير المشتغلين كونه يشغل عملًا تنفيذيًا ـ كموظف عام ـ رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 669 لسنة 2017 والصادر برئاسة الجمهورية فى 6 يونيو 2017 .
وبالتالي أصبح يشغل وظيفة عامة غير صحفية، إلا أن مجلس النقابة قد تقاعس عن القيام بواجبه فى هذا الشأن، ومن ثم فإن قبول المطعون ضده الثانى لأوراق ترشحه لخوض الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين يكون مخالفًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1991970 العدد 38 فالثابت عدم قانونية ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين وفقًا لمواد قانون نقابة الصحفيين والتى تحظر ترشح الموظفين العموميين غير المشتغلين بالمهنة لشغلهم هذه الوظائف بقرارات تعيين رسمية.
وأضافت الدعوى: يذكر الطاعن أنه كان يتعين على مجلس النقابة أن يوقف قيده بجدول المشتغلين كما حدث مع كل من الزملاء الأساتذة: "صلاح عبدالمقصود، وأسامة هيكل، وحلمى النمنم" والذين تم إيقاف قيدهم فى جدول المشتغلين عندما تولوا مناصب حكومية وذلك تنفيذًا للقانون وحفاظًا على تقاليد وأعراف مهنة الصحافة، وحيث أن المادة 2 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين قد نصت على أن: "تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون ونصت كذلك المادة 4 من ذات القانون على أن: ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
أ ـ جدول الصحفيين المشتغلين.
ب ـ جدول الصحفيين غير المشتغلين.
ج ـ جدول الصحفيين المنتسبين.
د ـ جدول الصحفيين تحت التمرين.
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون ونصت كذلك المادة 5 من ذات القانون على أن يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ ـ أن يكون صحفيًا محترفًا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء، ووفقًا لما نصت عليه المادة 6 من ذات القانون فإن المطعون ضده الثالث لا يعتبر صحفيًا مشتغلًا، وحيث أنه وفقًا للمادة 18 من ذات القانون والتى نصت على أن: "إذا فقد العضو شرطًا من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارًا بشطب إسمه من الجدول" وهو المفهوم الذى أوضحته المادة 20 من ذات القانون وأكدت عليه حين نصت على أن: "لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل إسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين، ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.
وأشارت الدعوى، وحيث أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية تتبع رئاسة الجمهورية ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية وهى هيئة غير صحفية ولا يمارس أى ممن يعملون بها عمل صحفى، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا الأمر الذى حدا بالطاعن إلى التقدم إلى المطعون ضدها الثانية بطلب باستبعاد المطعون ضده الثالث من قائمة المرشحين على منصب نقيب الصحفيين بتاريخ 1922019 الساعة 11 ظهرًا وتأشر على طلبه من رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات باستلام الطعن، فإنه يحق والحال كذلك للطاعن أن يلجأ لقضاء المشروعية بهذا الطعن.
واستطردت الدعوى، لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنذكرها فى المرافعة الشفوية والمكتوبة ولما لدى عدالة قضاء المشروعية من أسباب قانونية أفضل وأقوى كان هذا الطعن.
وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذا الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري والقضاء لصالحه بما يلي:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح السيد ضياء يوسف رشوان أحمد ـ المرشح على منصب نقيب الصحفيين ـ وأستبعاد إسمه من الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب فى الإنتخابات المزمع إجراؤها فى 132019 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار السلبى بإمتناع المطعون ضده الأول عن إحالة المطعون ضده الثالث لجدول غير المشتغلين لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، مع إلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفى الموضوع: بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من أثار ـ مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.