دعوى مستعجلة لإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في قضية الفيديوهات الفاضحة
أقام الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية العليا دعوى مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها النائب العام لإصداره قرار بحظر النشر في قضية الفيديوهات الفاضحة المتورط فيها المخرج المشهور وعضو مجلس النواب.
وقال صبري، إنه بتاريخ اليوم أصدر المستشار النائب العام قرارا بحظر النشر في قضيتي الفيديوهات الفاضحة المتهم فيها عدد من الفنانات والشخصيات العامة.
وأكد البيان الموجه إلى رئيس الوحدة الوطنية للإعلام: بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6527 لسنة 2019 جنح مدينة نصر والقضية رقم 8242 لسنة 2019 جنح مدينة نصر، نأمر بحظر النشر في القضيتين في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وعلى جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية والمحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذلك المواقع الالكترونية وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من النائب العام
وأضاف صبري : بداية نثمن قرار النائب العام بحظر نشر الفيديوهات المتعلقة بالقرار المطعون فيه، أما فيما يتعلق بحظر النشر عن التحقيقات الجارية في القضايا موضوع البيان فإن هذا القرار جدير بالإلغاء في هذا الشق حيث أن هناك العديد من الوقائع التي يتعين الإفصاح عنها خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن المتهم فيها أحد أعضاء مجلس النواب حيث يهم كل مصري ان يعلم ويتيقن من إيجابيات وسلبيات النائب الذي يمثله والأجدر بالاهتمام أن يعلم ويرى بنفسه انحرافات والفساد الأخلاقي لهذا النائب خاصة إذا كان هذا النائب (المتهم) يدعي الشرف والوطنية والمثل العليا ويتجلى الأمر أن هذا مجرد قناع يرتديه ليستر به جرائمه وفساد أخلاقه وانحلال ممارساته اعتقادا منه أن عضويته بمجلس النواب وحصانته تكون له حصنا وساترا منيع يحول دون تقديمه للمحاكمات عن الجرائم التي يقترفها فما بالك إن كانت هذه الجرائم تتعلق بمثل وأخلاقيات وثوابت المجتمع التي من الأحرى أن يحافظ عليها هذا النائب.
وأشار صبري في دعواه إن قرار النائب العام جاء مخالفاً للدستور الذي أكد على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني ، كما أنه جاء مخالفاً لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحديدا في المادة 19 منه وكذلك انتهاكا للقانون رقم 96 لسنة 1996 المتعلق بتنظيم الصحافة ، وقد ساندت أحكام محكمة القضاء الإداري وأيدت كل ما سبق ذكره وذلك في الطعن رقم 2402 لسنة 69 قضائية والصادر من الدائرة الأولى بتاريخ 19/1/2016، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه.