الإدارية العليا ترفض طعون نقيب الصيادلة وتؤيد حكم إيقافه عن العمل وإلغاء عموميته
قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعنين المقامين من محيي عبيد، نقيب الصيادلة واستمرار حكم إيقافة، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الجمعية العمومية للنقابة بوقفه عن ممارسة مهامه كنقيب للصيادلة وإحالته للتحقيق.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتأييد قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة التي انعقدت 15 مايو 2018 وما ترتب عليها من آثار، أبرزها قرار وقف «عبيد» عن عمله وإحالته إلى التأديب، كما قضت المحكمة ببطلان قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في 14 مايو، وألغت المحكمة ما ترتب على الاجتماع من قرارات، ومنها إلزام النقابة بتسلم أوراق ترشح عصام عبدالحميد عبدالعزيز، لمنصب النقيب، وأحمد محمد عبدالله عبيد، لعضوية مجلس النقابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة -وإن كان يستوى على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى- إلا أنه لا يحل محل مجلسها في اختصاصاته بموجب القانون، موضحة أن لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذى حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزءاً من الكل، ولا يحق له تجاوز اختصاصه.
وأوضحت المحكمة أنه «بناءً على ما سبق، ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة صدرت من غير مختص، ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، وهو ما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فاقداً سنده من الأوراق والقانون».