أستاذ اقتصاد: قانون التمويل الاستهلاكي يهدف لإخضاع الشركات لمظلة رقابية لتحقيق الشفافية

الاقتصاد

الدكتور أيمن عبدالمرضي
الدكتور أيمن عبدالمرضي


قال الدكتور أيمن عبدالمرضي، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن مشروع قانون التمويل الإستهلاكي، يأتي في إطار تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية التى تقدمها شركات التمويل الإستهلاكي في مصر، ويهدف لإخضاع هذه الشركات لمظلة رقابية من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان نوع من الشفافية بين هذه الشركات والعملاء الذين يتعاملوا معها، خاصة أن نشاط هذه الشركات حدث له طفرة خلال الفترة الاخيرة، ولم يكن هناك قيود مفروض على ممارسة هذا النوع من التمويل الإستهلاكي، وهو يعني أي تمويل موفر لشراء أي سلع إستهلاكية.

وأضاف"عبدالمرضي"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للاخبار"، اليوم السبت، أن دورهذه الشركات يقف عند تمويل العميل للحصول على الخدمة بشرط أن تكون خدمة إستهلاكية، مشيرًا إلى أن هذا النشاط لم يكن منظم في مصر، وحجمه يصل لنحو70 مليار جنيه، وكان لابد من تدخل الدولة لتنظيم هذا النشاط لحماية الأفراد المتعاملين مع هذه الشركات، والرقابة المالية أعدت مشروع قانون لتنظيم هذه الظاهرة الاقتصادية، ويأتي ذلك في إطار الدستور المصري الذي نص على تدخل الدولة لحماية الأنشطة الاقتصادية خدمية وإنتاجية باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد المصري، خاصة أن هذا النشاط يتم خارج التمويل المصرفي، ولايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر قنوات غير رسمية تفتقر للأساس القانون.

وأكد، أن هذا القانون يهدف لإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لشراء مايحتاجه من سلع وخدمات ممايؤدي لتحسين السياسيات المالية والاقتصادية من جهة، وتعزيز قدرات الاقتصاد القومي من جهة اخرى، مشددًًا على أن التوسع في شركات التمويل الإستهلاكي لن يؤثر على القطاع المصرفي، وإنما يحدث نوع من الرواج الاقتصادي؛ لكون كثير من هذه الشركات تحصل على تمويل من البنوك لتوفير تمويل للعملاء.

هذا وينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، ومن المنتظر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وبعدها يتم إرساله للبرلمان لمناقشته، ومن أبرز أهداف وفلسفة مشروع القانون: أن مشروع القانون يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

ويأتى هذا القانون تنفيذًا لما نص عليه الدستور من ضرورة قيام الدولة، بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى.

وجاء مشروع القانون لينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى - الذى يتم خارج القطاع المصرفى- ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل، حيث يتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية.

و يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

و يستهدف إتاحة الفرصة للقطاع العائلى لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية، بما يعزز الاقتصاد القومى.

وتضمن مشروع القانون فى مواد إصداره تحديدًا لنطاق سريان أحكام القانون وقصرها على أنشطة التمويل الاستهلاكى التى تزاولها الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا للضوابط التى حددها المشروع،.

وتضمن تحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكى.

وورد مشروع القانون فى 5 أبواب، عبر ثلاثين مادة، تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكى أومقدميه، وكذا القواعد التفصيلية الخاصة بمزاولة النشاط وتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص لها بمزاولة النشاط، والشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها، وما على الشركات من التزامات وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتضمنت مواده بيانًا لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، والنص على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى هذا المجال والقواعد المتعلقة به، وكذا الأحكام الخاصة برقابة الهيئة على المخاطبين بأحكام هذا القانون من مزاولى نشاط التمويل الاستهلاكى والتدابير التى يجوز لها اتخاذها قبل المخالفين وآلية التظلم من تلك التدابير.

وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية على الجرائم الواردة بهذا القانون.