مصادر بالعدل: تعديل قانون الإجراءات الجنائية ينظم التقاضي على درجتين

حوادث

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي - أرشيفية


كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل، أن التعديل الجديد علي قانون الإجراءات الجنائية الخاص بتعديل المواد 366 و367 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن يكون التقاضي في الجنايات على درجة واحدة فقط، لتصبح على درجتين، والمقرر مناقشته في دور الانعقاد المقبل للبرلمان، لأن التقاضي على درجة واحدة في الجنايات يتبعه عدم جواز الاستئناف علي الأحكام الصادرة منها، إلا بالطعن أمام محكمة النقض فقط.

وأضاف أن صدور الحكم من محكمة الجنايات  بالإدانة يتبعه الطعن عليه أمام محكمة النقض فقط، وبالرغم من الضمانات التي وضعها المشرع المصري للمتهم وإعطائه الحق في الاستئناف تطبيقاً لمبدأ التقاضي علي درجتين، فإن هذا لا يسرى إلا علي الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، ولكن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالجنايات فيتم الطعن عليه أمام دائرة أخري تشكل عدداً من القضاة بمحكمة النقض ولهم السلطة في تأييد أو إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وأوضحت المصادر، أن التقاضي في الجنح يكفل للمتهم الضمانات اللازمة، فيحق له أن يطعن علي الحكم بالمعارضة إذا صدر غيابياً، ثم يطعن عليه عن طريق الاستئناف، ثم يمكنه الطعن عليه مرة أخرى عن طريق المعارضة الاستئنافية، ثم يمكنه الطعن أيضاً بمحكمة النقض، أو يتم التصالح في بعض القضايا.