حبس مدرس 3 سنوات وغرامة 200 جنيه لاتهامه بحيازة مطبوعات تحرض ضد الدولة
قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ السيدة زينب، برئاسة المستشار معتز صادق، وسكرتارية عصام المغربي، بحبس مدرس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه، في اتهامه بحيازة مطبوعات تحرض ضد الدولة.
وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد قيام "ا.ر" 46 سنة مدرس، تفيد انضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازته منشورات تحريض ضد الدولة.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من المطبوعات والمنشورات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها.
وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 32 أمن دولة طوارئ لسنة 2017 وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بإحالته إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
جنح المقطم ترفض دعوى بلطجة ضد سامح عاشور
قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسيني، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 1002 المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجي التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التي رسمها القانوت.
وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدي على حق الطالب فى العمل.
واستند مقدمي البلاغات التي حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق في العمل.
وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستي 5 و7 فبراير الجاري لنظر الدعوتين.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم باستصدار إذن مسبق من النيابة القبض على المتهم وعثر بحوزته على كمية من المطبوعات والمنشورات تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها.
وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 32 أمن دولة طوارئ لسنة 2017 وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بإحالته إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
جنح المقطم ترفض دعوى بلطجة ضد سامح عاشور
قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسيني، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 1002 المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجي التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التي رسمها القانوت.
وكان قسم شرطة المقطم تلقى 3 بلاغات ضد "المحامين" من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدي على حق الطالب فى العمل.
واستند مقدمي البلاغات التي حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق في العمل.
وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستي 5 و7 فبراير الجاري لنظر الدعوتين.