كيفية إمامة المرأة للنساء في الصلاة؟
الإمامة مأخوذة في اللغة من: أمَّ الناس؛ أي صار لهم إماماً يتبعونه في صلاتهم، والإمامة تنقسم إلى قسمين:
إمامة كبرى ويُقصد بها: خلافة المسلمين ورياستهم، وإمامة صغرى ويُقصد بها: ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط.
الإمام في اللغة: كل من أُقتدي به، وقُدّم في الأمور. والإمام في الصلاة: الشخص الذي يتقدّم المُصلّين، ويُتابعونه في حركات الصلاة.
كيفية إمامة المرأة للنساء
الأصل في إمامة الإمام للمصلين أن يكون الإمام متقدّماً على المأمومين، ولكن في إمامة المرأة لجنسها من النساء فإنّ هنالك حالتين تأمُّ المرأة بهما:
الحالة الأولى: أن تؤم المرأة مجموعة من النساء؛ وفي هذه الحالة تقف المرأة الإمام بينهنّ في صفِّ النساء المأمومات نفسه، أي في وسطهن، لأنّ ذلك أستر؛ فالمرأة مطلوب منها الستر، وتصلي المرأة بالنساء كما يصلي الإمام في صلاة الجماعة، حيث تُصلي الصلاة ويتبعنها النساء، وتجهر المرأة في الصلاة الجهريّة، وتُسر في موطن الإسرار، إلاّ أن تخشى وجود رجال أجانب أو يوجدون في قربهنَّ فعلاً بحيث يمكن لهم سماعهن فتُسرُّ إطلاقاً.
الحالة الثاني: أن تؤم المرأة إمرأةً أخرى فقط وليس مجموعةً من النساء؛ وفي هذه الحالة يكون وقوف المأمومة إلى يمين المرأة الإمام لا خلفها، أي كما يقف الرجل مع الرجل، وتكمِّل الصلاة كما تُصلّى عادة مع اقتداء المرأة بالإمام.
هيئة إمامة المرأة
ينبغي الإشارة إلى أنَّ إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة كإمامة الرجل من حيث الهيئة، باستثناء ما تمَّ بيانه سابقاً، فيجب على المرأة الإمام أن تفتتح الصلاة بالتكبير، وتنتقل لقراءة الفاتحة بعد أن تقرأ دعاء الاستفتاح، ثم سورةً قصيرةً من القرآن، ثم تنتقل للركوع والقيام والسجود، إلى أن تصل للجلوس الأخير، كأيِّ صلاةٍ أخرى تؤديها المرأة مأمومةً أو منفردةً أو إماماً.
الأَولى بالإمامة
تُقدَّم في إمامة الصلاة عند النساء أكثرهنّ حفظاً للقرآن الكريم، وأعلمهنّ بفقه الصلاة، وشروطها وأركانها، ومبطلاتها، فإن استوين النساء المصلِّيات في هذا يقدّمن أفقههنّ، وذلك قياساً على إمامة الرجال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ، فإن كانوا في القراءةِ سواءً، فأعلمُهم بالسُّنَّةِ، فإن كانوا في السُّنَّةِ سواءً، فأقدمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرةِ سواءً، فأقدمُهم سِلْمًا، ولا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانِه، ولا يقعدُ في بيتِه على تَكرِمتِه إلا بإذنِه قال الأشجُّ في روايتِه ( مكان سِلمًا ) سِنًّا).
حكم إمامة المرأة
ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، إلى جواز إمامة المرأة للنساء، واستدلوا بحديث أم ورقة رضي الله عنها: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل لها مؤذِّنًا يُؤذِّنُ لها وأمرها أن تؤُمَّ نساءَ أهلِ دارِها)،[٦] هذا وقد كره فقهاء الحنفية أن تؤمّ المرأة؛ لأنّ إمامة المرأة لا تخلو عن نقص واجب أو مندوب، فالنساء يُكره لهن الأذان والإقامة، ويُكره تقدُّم المرأة الإمام على النساء، فهي تقف في وسطهنّ، أما فقهاء المالكية فلا تجوز عندهم إمامة المرأة مطلقاً لا في صلاة فرض ولا في صلاة نفل.