الدفاع في "لجان المقاومة الشعبية" يلتمس براءة 14 من موكليهم واستخدام الرأفة لآخر

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


واصلت الدائرة 15 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

والتمس الدفاع برائتهما من التهم المنسوبة إليهم جميعا، وأكدت هيئة الدفاع إلى تناقض شهود الإثبات من ضباط فى مقتل الشهيد أحمد عبد الله.

وأثبت الدفاع الحاضر عن المتهم 56 علاء ربيع محمد علي المليجي والتمس براءته وأهاب هيئة المحكمة ببراءته وأن ترأف به نظرا لشبابه 24 عاما ودفع بانقطاع صلة المتهمي بالأحراز المضبوطة على ذمة القضية من المواد المفرقعة وحيازة السلاح وعدم جدية التحريات وانعدامها وانضم بدفوعه ودفاعه مع باقي هيئة الدفاع.

والتمس دفاع المتهميين احمد محمد رجب لم يتجاوز وقت تقديم النيابه العامه الخامسه عشر وكان عمره 14 عاما و5 شهور ، وترافع قائلا لا يجوز حبس المتهم وفقا لنص المادة 119 من القانون وحبسه مخالفة لما ، حيث لا يحبس إحتياطيا الطفل الذى لا يقل عن 15 عاما ، واضاف  بان المتهم ورشاد سالم سعد جمعه كذلك حدث ايضا ،

والتمس دفاع المتهمين ، برائتهما وذلك تأسيسًا على انعدام الدليل عن جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وانتفاء صلة المتهمين بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض و التفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، و انتفاء حالة التلبس.

ودفعت المرافعة بعدم الاعتداد بالإقرارات المُستمدة من متهم على آخر، وبطلان الإقرار و الاعتراف الصادر من المتهمين لوقوعه تحت إكراه معنوي ولعدم تحقيق المحكمة من حقيقة هذا الإقرار، وفق تعبير الدفاع، ودفعت المرافعة ببطلان التحريات، وعدم جديتها لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض، وبطلان الإذن الصادر بناء على التحريات.

ودفعت المرافعة ببطلان أقوال شهود الإثبات، وتعارضها مع بعضها البعض، ودفع بالقصور الذي وصفه بـ"البين" في التحقيقات، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه، وفق تعبيره.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقات TNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.