"الدستورية العليا": عدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حكمت المحكمة الدستوريه العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي في الدعوى رقم 84 لسنة 39 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإداري "بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به - لزوما - على ما سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهي جميعًا أصول دستورية ثابتة، يباشرها الفرد متآلفة فيما بينها، ومتداخلة مع بعضها البعض، تتساند معًا، ويعضد كل منها الآخر فى نسيج متكامل يحتل من الوثائق الدستورية مكانا سامقًا.

ومن أجل ذلك حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها فى خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل، فمن ثم يغدو ما قــــــــــــــــــــــرره النص المحال مـــــن تخويـــــــل وزيـــــر الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.