الدكتور صلاح فوزي يكشف لـ"الفجر" تفاصيل الإجراءات القانونية لتعديل الدستور
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك حقوق دستورية مُقررة لأعضاء مجلس النواب ومن بين هذه الحقوق وفقًا لما أوردته المادة 226 من الدستور ومفادها أن خمس أعضاء مجلس النواب لهم الحق في أن يتقدموا بطلب لتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وأضاف فوزي، أن وجود مُقترح لتعديل مواد دستور 2014 ما هو إلا ممارسة لحق دستوري للنواب، مُؤكدًا أنه أحيانًا يمتزج الحق بالواجب فإذا كانت ممارسة الحق دومًا لصالح المجتمع فيما يتعلق بصلاحيات النواب الدستورية بضرورة تعديل مواد الدستور فهذا واجب، مُشيرًا إلى أن إدخال تعديلات على الدستور يمكن لها أن تكون بالحذف أو بالتعديل بالاستبدال أو بالإضافة، مُذكرًا أن آليات الإجراءات لتنفيذ مُقترح تعديل نصوص الدستور منصوص عليها بالمادة 226 من الدستور وهو أن طلب التعديل يقدم من خمس أعضاء النواب على الأقل، على أن يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، مُؤكدًا أن المجلس له قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيا وإذا تم الرفض لا يجوز تقديم تعديل آخر على ذات المواد قبل حلول دور انعقاد تال.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه في حال موافقة المجلس على طلب التعديل تناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل وبعدها يعرض على الشعب خلال 30 يوم للاستفتاء، مُؤكدًا أن التعديل يكون نافذ من تاريخ إعلان النتيجة على الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء، مُشيرًا إلى أن تفاصيل الإجراءات أتت في نصوص المواد من 140 إلى 143 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتتمثل في أن أعضاء المجلس لهم الحق في تقديم طلب كتابي لرئيس المجلس مُوقع من خمس الأعضاء لتعديل مواد الدستور.
كما أكد الدكتور صلاح، أن هناك شروط لابد من توافرها في الطلب الكتابي بداية من تحديد المواد المراد تعديلها وأسباب التعديل ومبرراته ويعرض رئيس المجلس الطلب على اللجنة العامة للنظر في توافر الشروط الدستورية واللائحية فيه وتعد اللجنة العامة تقريرًا في هذا الشأن ويجوز أن يتضمن التقرير مشروع مبدئيًا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها ويتلى تقرير اللجنة العامة على المجلس الذي يصدر قراره في مبدأ التعديل كليًا وجزئيًا بأغلبية أعضاءه نداءًا بالاسم ثم يقرر المجلس إحالة التقرير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي تعد صياغة مشروع التعديل ويتلى تقرير اللجنة التشريعية والدستورية على المجلس ويلزم موافقة ثلثي أعضاءه على الأقل وتكون الموافقة النهائية هذه نداءًا بالاسم وفي جميع الأحوال التي وافق فيها المجلس على التعديل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا بالأسباب التي بنا عليه المجلس قراره والإجراءات التي اتبعت في شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب باستفتاء بشأنه وإحالة الأمر إلي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولي بدورها دعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.