وزيرة البيئة: بحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية في مجال تدوير المخلفات

أخبار مصر

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - أرشيفية


 استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نتائج الزيارة التي قام بها وفد يضم وزراء الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة، إلى ألمانيا، لبحث التعاون ونقل الخبرة الألمانية في مجال تدوير المخلفات، حيث تم خلال الزيارة التعرف على النظام الألماني للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وليس المخلفات العضوية فقط، وما يرتبط بذلك من تكنولوجيات مختلفة لإعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة، إلى جانب طرق التعامل مع المخلفات الخطرة والصناعية.


وأكدت الوزيرة أن الزيارة أظهرت وجود إمكانات كبيرة للتعاون مع الجانب الألماني، من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، لاسيما أن عناصر هذا البرنامج تم وضعها بالتعاون مع الشركاء الألمان، وأضافت أن إحدى الشركات الألمانية سوف تزور مصر خلال الفترة القليلة القادمة، لبحث تفاصيل التعاون المقترح.  

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.


ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.

كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.