عبد الرحمن حسن: أتمنى أن يوقف قانون المحال العامة نزيف فساد المحليات
أعرب عبد الرحمن حسن، المتخصص في شئون المحليات، عن سعادته بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن قانون المحال العامة والتجارية، مشيرًا إلى أن القانون يعتبر خطوة حقيقية وقفزة نحو تحقيق نظام عام متكامل.
وأشار "حسن"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، إلى أن القانون وحده لا يكفي بل يحتاج بجواره منظومة إدارية متكاملة، تبدأ بالنظام الإداري المحلي للدولة، متمثل في رئاسة الحي أو القرية أو المدينة، بجوار النظام الشعبي المحلي المنتخب متمثل في المجالس الشعبية المحلية.
واستكمل حسن: "المنظومة الحالية لمنح التراخيص والتصاريح للمحال التجارية تعتبر غير فعالة، نظرًا للعديد من القرارات السابقة الخاصة بوقف منح التصاريح والتراخيص الجديدة، وخروج القانون سيعيد تشكل تلك المنظومة وفق بنوده".
وعقب على المهلة التي منحها مجلس النواب من خلال القانون لأصحاب المحال التجارية غير المرخصة في المباني المرخصة لمدة عام، و5 أعوام لأصحاب المحال التجارية المخالفة في المباني المخالفة، قائلًا: "المدة عاقلة للغاية، وتحترم الوضع الاجتماعي للمواطنين داخل الدولة".
واستفاض: "نتمنى أن يكون القانون بشكله النهائي حلًا حقيقيًا للأزمات التي تواجهها شوارع مصر بسبب المحال التجارية، وحلًا حقيقيًا لأصحاب المحال التجارية".
وتابع: "لا يخفى على أحد وجود فساد كبير بالمحليات، وجزء كبير من هذا الفساد ناتج عن عيوب تراخيص المحال القديمة، أو حتى غياب تراخيص المحال الجديدة، ونتمنى أن يكون القانون ضمادة وقف نزيف هذا الفساد، واستنفاذ المواطنين، وإهدار حق الدولة، ونستبشر خيرًا في القانون بأنه سيكون حلًا حقيقيًا يُدير منظومة المحال التجارية بشكل حضاري".
واختتم: "القانون في مجملة جيد، وتطبيقه سيكون مناسبًا لمصر، وسيكون أحد أدوات تكوين مصر الحديثة بشكلها الحضاري، ولكن سيبقى حائل واحد دون تطبيقه بشكل عادِل وهو غياب المجالس الشعبية المحلية، التي ستكون بمثابة رمانة الميزان مابين الجهاز الإداري المحلي للدولة والمواطنين، لذلك نتمنى أن يكون هناك تعجيل في انتخابات المجالس الشعبية المحلية".
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المحال العامة، وأرسله لمجلس الدولة لأخذ رأيه.
واشترطت المادة 25 من مشروع قانون المحال العامة، على المحال التجارية التي تمارس أنشطة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات الحصول على ترخيص من المركز المختص بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وان يتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
وتنص المادة (26) على أنه لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.
فيما تنص المادة ( 28 ) على أنه يحظر في المحال التجارية؛ ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، فضلًا عن مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
بينما تنص المادة ( 29 ) على أن يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية: مخالفة المواد أرقام ( 2، 9، 10، 11، 15، 23، 24،27 ) من هذا القانون، ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
كما تشمل المادة 29، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمُا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده، فضلًا عن مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، أو إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.