"البرلمان" يوافق على حذف المادة 28 من مشروع قانون المحال العامة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على حذف المادة (28) من مشروع قانون المحال العامة، التى تنص على أن يحظر فى المحال العامة ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أى مواد أخرى يجرمها القانون، ومخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أول المؤيدين لحذف هذه المادة، مرجعا ذلك إلى أن هذه الأفعال مجرمة بالفعل فى قوانين أخرى ومحظور ارتكابها، وبالتالى لا داعى لتكرار النص فى هذا القانون على تجريمها، وتابع: "مسألة إبداء إشارات دى صعبة مش فاهمها".
ووافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد مناقشة 25 طلب للمناقشة العامة مُقدمة من النواب.
ووافق البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 15 يناير 2019، بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وقوفا.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، خلو مقعد النائب الراحل محمود الخشن، بالدائرة الخامسة أشمون بمحافظة المنوفية، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح باب الترشح على المقعد.
وكان مجلس النواب تلقى، خطابا من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، يفيد بوفاة النائب محمود الخشن، عن محافظة المنوفية، وتقدم وزير الداخلية بالتعازى لمجلس النواب، في وفاة النائب.
من جانبه قال على عبد العال: "يعز على أن أنعى الفقيد الراحل، الذي كان نموذجا في الالتزام البرلماني".
وأحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين عددًا من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت القرارات كالتالى:"قرار رقم 3 لسنة 2019 بشأن اتفاقية تحرير التجارة والخدمات بين الدول العربية، والموقعة في السعودية بتاريخ 12 4 2018"، و"قرار رقم 4 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامى للتنمية حول تأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 4 10 2018"، وقرار رقم 5 لسنة 2019 بشأن الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 9 2018.
كما أحال عبد العال – خلال الجلسة – إلى اللجان النوعية المختصة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء الإدارى عن السنة المنتهية في 30 6 2016.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
حيث يتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة من 19 عضوًا من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وحسب المادة المنظمة لتشكيل المجلس القومى لذوى، يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضوًا من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز في ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.
ووفقا للمادة التي انتهى إليها مجلس النواب، يصدر تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وأجاز مشروع القانون لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس أي موضوع يتصل باختصاصاته لدراسته وإبداء الرأى فيه ولرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع عند الحاجة.
وتكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مع إعفائه من الضرائب والرسوم المستحقة عن الأنشطة التي يمارسها وأجاز له تحصيل مستحقاته لدى الغير عن طريق الحجز الإدارى، ووفقا لمشروع القانون المجلس ملتزم بتقديم تقرير سنوى يضمنه حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ونشاط المجلس وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
ووفقا لمشروع القانون تضمنت المواد ضمانات حياد ونزاهة واستقلال رئيس المجلس ونائبة وأعضاء المجلس وذلك بإلزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي تعرض عليهم بماسبة عملهم وذلك إنفاذا لأحكام الدستور، في الوقت الذي يعتبر فيه كل العاملين في المجلس من الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وأن تؤول ملكية أي هدية يتلقاها عضو المجلس بمناسبة عمله إلى المجلس.
وتأكيدا على الاستقلال الذي يتمتع به الأعضاء فقد أوجب مشروع القانون على سلطة التحقيق المختصة إخطار المجلس عند القبض على أي من أعضاء المجلس مع بيان واف بالواقعة وذلك حتى يتمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، ويجوز للمجلس دعوة ممثلى أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم لمناقشة أي موضوع من الموضوعات المتعلقة بمجال عملهم، وتلتزم جميع الوزارات والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية والجهات المعنية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الإعاقة وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له وأكد على التزام جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل واختصاصاته وفقا لأحكام القانون، ويكون للمجلس أمين عام متفرغ يتم اختياره من غير الأعضاء كضمانة لاستقلال الأعضاء وتجنبا لأى ازدواجية في المهام وتحقيقا لمزيد من الإيضاح في الاختصاصات ومنع تضاربها ويكون للأمين العام حضور الجلسات التي يعقدها المجلس دون أن يكون له حق التصويت.