التأديبية العليا تعاقب مسؤول بـ"المركزي للمحاسبات" بتهمة الرشوة

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للمخالفات المالية بالجهاز المركزى للمحاسبات، بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، وذلك لاتهامه بطلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المندوه الحسيني، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، مقابل استغلال نفوذه لإرساء قطعة أرض خدمية بمزاد علنى لصالح المندوه الحسيني وأعوانه، وتم القبض عليهم وباشرت النيابة التحقيق. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال طلبه رشوة تمثلت في مبالغ مالية من المندوه الحسيني، مقابل استغلال نفوذه حال كونه مديرًا للجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، لإرساء قطعة أرض خدمية على المدعو " سامي سيد " بالمزاد العلني، والذي تم القبض عليه متلبس بقطع الأرض.

 

واستندت المحكمة على ما شهد به عضو للرقابة الإدارية، الوارد إليه معلومات سريه تفيد بطلب المحال والذي يشغل وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير الجمعية التعاونية بطلب رشوة مالية، وتم تسجيل المكالمات التلفونية بين المحال والمتهمين، والتى أثبتت وقوع عملية الرشوة بين الطرفين، وضبط الوسيط حال خروجه من الجمعية التعاونية بعد إعطاء المرتشي مبلغ مالي، ثم ضبط المتهم المحال ولديه مبلغ مالي ١٠ آلاف جنيه كدفعة أولى من الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترسية قطعة الأرض على الراشي، وإقناع أعضاء لجنة المزاد بعدم قبول الشكوى المقدمة من أحد المتقدمين للمزاد واعتبارها على غير سند قانونى بخلاف الحقيقة، بهدف تمرير أمر إرساء المزاد على الراشي بدون قلق.

 

وثبت أيضا للمحكمة ما جاء بالتحقيقات أن هذا المبلغ ليس نهائي، بل هناك اتفاق بين الراشي والمرتشي على مبلغ ٥٠ أو ١٠٠ ألف للمحال "المرتشي"، كما أكدت التحريات من خلال المكالمات الهاتفية المسجلة، قيام المرتشي بصفته الوظيفية ونفوذه، بتسريب أسرار المتقدمين للمزاد للمندوه الحسيني الراشي وأعوانه، وإخفاء بعض الشكاوى على إرساء المزاد، وإقناع أعضاء اللجنة بقبول العطاء على الراشي برغم عدم اكتمال المبلغ المالى "ثمن المزاد"، وتأجيل سداد نسبة ١٠ ٪ من قيمة قطعة الأرض في اليوم التالي للمزاد بالمخالفة للقانون واللوائح.

 

ورأت المحكمة بأن جريمة الرشوة ثابتة ثبوت يقيني ضد المحال، وباتت عقيدة المحكمة مطمئنة بخطورة ما اقترفه المحال من ذنب ومحاولة المتاجرة بالمال العام والتربح الرخيص المحرم شرعًا، لذا تأخذه المحكمة بالشدة والردع جزاءًا وفاقًا لما اقترفت يداه من إثم عظيم واستهتار واستهانة بالمال العام.