التأديبية العليا تعاقب مسؤول بـ"البترول" لرفضه ترقية موظف

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الإدارة العامة للموانىء سابقًا، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه أثناء الخدمة، وذلك لمخالفته الأوامر والقرارات الصادرة من لجنة القوى العاملة بشركة بترول، بعودة مدير مساعد بالإدارة العامة لموانىء البترول لعمله.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وأكدت المحكمة بأن المُحال بحكم منصبه رفض تنفيذ  قرار لجنة إعداد وتنمية القوى العاملة بالشركة والمختصة بالترشيح لشغل الوظائف العليا، والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة، بنقل موظف لشغله وظيفة مدير عام مساعد للإدارة العامة لموانىء البترول، وهو بهذا التصرف خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وخالف القواعد والقوانين الصادرة من السلطة المختصة.

 

واستندت على شهادة الشهود، والتي أكدت على رفض المُحال بحكم منصبه تسلم قرار اللجنة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة بترقية الموظف وشغله لوظيفة عليا، وعندما توجه اليه مدير إدارة بشركة البترول لتسليمه الخطاب لترقية الموظف رفض قائلاً "مش هستلم حاجة ".

 

ولم تقتنع المحكمة بما برره المُحال بالتحقيقات، بأن ترقية هذا الموظف وشغله لوظيفة عليا تعتبر مخالفة للقواعد والقوانين لذا رفض تنفيذ القرار، ورأت المحكمة أنه كان يجب عليه تنفيذ قرار السلطة المختصة والتى يرأسها رئيس مجلس الإدارة، بعد أن يبدي اعتراضه ويوضح مبرراته وملاحظاته وما يبررها من أسانيد قانونية لسبب الرفض ثم يترك القرار للسلطة، لذا التفتت المحكمة عن هذا الدفع، ورأت أن المحال لم يؤد العمل المنوط به، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي، وأخل بواجباته، مما يستوجب مجازاته تأديبيًا