الزكاة والدخل تلزم منشآت الـ"375 ألف ريال توريدات" بالقيمة المضافة
أخطرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت
المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها 375 ألف ريال، بإتمام تسجيلهما
في ضريبة القيمة المضافة، داعية إياها إلى الالتزام بتطبيق الضريبة بدءًا من أول يناير
الجاري.
ودعت الوزارة المنشآت المسجلة إلى التأكد
من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشآت، والامتثال لمتطلبات الضريبة من حفظ السجلات
والفوترة، والتأكُّد من فهم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة
للضريبة.
واشترطت الوزارة في تعبئة نموذج الإقرار
الضريبي والالتزام به، وضوح المعلومات المقدمة حول الضريبة المستحقة على التوريدات
الخاضعة للضريبة، والمستحقة على المشتريات الخاضعة للضريبة.
وقالت الوزارة: إنَّه يمكن للمكلف تغيير
فترة الإقرار الضريبي من إقرار شهري إلى ربع سنوي أو العكس في حال وجود خطأ في تسجيل
بياناته المالية السنوية، وذلك من خلال الدخول على حسابه في البوابة الإلكترونية للهيئة.
ووفقًا لهيئة الزكاة والدخل، تصل عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة،
غرامة لا تقل عن 5 % ولا تزيد عن 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعيَّن على المنشأة
الإقرار بها.
وانتهى التسجيل الإجباري للمنشآت التي تمارس
نشاطًا اقتصاديًا وتتجاوز توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة 375 ألف ريال، في العشرين
من ديسمبر الماضي، عقب تنفيذ حملات للتأكُّد من جاهزية المنشآت للتسجيل في الضريبة
وتوعيتها عن كيفية التسجيل والعقوبات المترتبة على تأخُّر المنشآت في التسجيل.