الإدارية العليا تعيد زوجة مغربية لمصري بعد براءتها من التحريض على "الدعارة"

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الوزارة بالموافقة على استقدام المواطن المصري «تيمور.م.ع» لزوجته المغربية «آمال. م» التي سبق ترحيلها بتهمة التحريض على الدعارة.

 

وترجع وقائع القضية، إلى 18 نوفمبر 2011 عندما كان المواطن المصري المذكور بصحبة زوجته بأحد المطاعم العائمة بمنطقة العجوزة، وحدثت مشادة بينه وبين أحد الضباط قام على أثرها الأخير بإلقاء القبض على زوجته وعندما علم أنها مغربية حرر محضرًا لها اتهمها فيه بتحريض الرجال على الفسق.

 

وعقب ذلك النزاع قررت وزارة الداخلية ترحيل الزوجة إلى دولتها نظراً لانتهاء تأشيرة دخولها مصر، أثناء نظر دعواه لإثبات الزوجية، وتقدم الزوج المصري بطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لاستقدام زوجته؛ إلا أن المصلحة رفضت طلبه بحجة أن زوجته متهمة في الجنحة المشار إليها، وبعد صدور حكم ببراءة الزوجة من تلك الجنحة أنذر الزوج مصلحة الجوازات بشهادة تفيد براءة زوجته مع تجديد طلبه باستقدامها إلا أن المصلحة أصرت على موقفها ولم تجب طلبه.

 

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن الزوجة المغربية من أصحاب الإقامة المؤقتة التي تجدد سنوياً، وأنها متزوجة من المصري المشار إليه، بموجب عقد عرفي مؤرخ في 20 مارس 2011، ذلك العقد الذي حكمت محكمة أسرة حلوان في 28 أكتوبر 2010 بموجبه بثبوت العلاقة الزوجية، وقد أصدرت وزارة الداخلية قراراها بترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد حفاظاً على قيم وأخلاقيات المجتمع.

 

وأشارت المحكمة إلى أن محكمة جنح العجوزة أكدت في حيثيات حكمها ببراءة تلك الزوجة من التهمة المنسوبة إليها لعدم معقولية الواقعة والتي استقاها محضر الشرطة من اعتراف المتهمة بها بمجرد مرور محرر المحضر على مكان تواجدها، فضلاً عن خلو الأوراق من تحريات المباحث أو أي شاهد أو شهادة أي شخص كان برفقة المتهمة، على النحو الذي لم تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة.

 

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان السبب الذي استندت إليه وزارة الداخلية لترحيل الزوجة المغربية المشار إليها ومنعها من دخول البلاد قد فندته محكمة جنح العجوزة بحكمها المشار إليه، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بإبعاد تلك الزوجة خارج البلاد فاقداً ركن السبب مشوباً بعدم المشروعية.