"التأديبية العليا" تفصل مسؤولا بالضرائب لاتهامه بالرشوة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالاشتراك مع المدير المالي بشركة هواتف محمولة، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس
الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المتهم استغل منصبه ولم
يراعِ الاحترام للواجب الوظيفي، وسلك مسلكا لا يتفق مع الاحترام والأخلاق، من خلال
قيامه بالتوسط مع المدير المالي لإحدى شركات المحمول، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة
العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الجيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة
على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافى مع الحقيقة.
وأضافت أن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم
المحال، قضى بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة، وبما أن الحكم الجنائي
له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمة التي تمثل
ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها إليه، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية
تمت معاقبته عليها، هي نفس الجريمة التي ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.
واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرى تحقيقا جنائيا مع المتهم
المُحال، بشأن ما نُسب إليه باتهامه بجريمة الرشوة، وانتهت النيابة العامة إلى مسؤوليته
عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه، فليس هناك ضرورة إلى ما يدعو من تكرار
التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هي نفس الجريمة
التي ارتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية
ثابتة في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.