مجلس الدولة: التصالح في الدعاوى الجنائية لا يُعيد الموظف لعمله
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، حكما قضائيا أيدت فيه عزل موظف بإحدى الجهات القضائية، لسابقة اتهامه في قضية نصب رغم صدور حكم قضائي بانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم ١٢٥٢ لسنة ٦٤ قضائية، إن صدور حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة نصب لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة، والتي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافر فيه أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية، إذ ينبغي على الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.
وأوضحت المحكمة أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي، إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ، فإن الأمر يصبح جوازيا لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل، أو كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكانت المخالفة لأول مرة، فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة فى ضوء ظروف كل حالة على حده وأثرها على وظيفته.
وتابعت: "رقابة القضاء الإداري على جهة الإدارة فى مسلكها؛ بإنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها فى أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار ومدى قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدي خطورته على أداء العامل لعمله".
وواصلت: "لما كانت الأفعال المنسوبة إلى الموظف المشار إليه، تعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفى، وسلوكه مسلك لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفه ويتنافى وطبيعة العمل المسند اليه ، والثابت صدور حكم ضد المدعي بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، الأمر الذي يضحى معه قرار إنهاء خدمته متفقا وصحيح حكم القانون قائماً على سببه الصحيح بمنأى عن الإلغاء".
وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك القول أن جنحة النصب سبب إنهاء خدمة المدعي قد صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، فذلك مردود عليه أن الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح لا ينفى ارتكاب الواقعة المشينة من قبل ذلك الموظف والتى تعد خروجاً جسيماً وإخلالاً بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافره به أثناء التعيين ويلازمه حتى انقضاء الرابطة الوظيفية ، كما أن الجريمة التى أرتكبها المدعي تقلل من شان الهيئة التي ينتمي إليها ذلك الموظف، خاصة أن العاملين بالجهات القضائية ينبغي عليهم البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.