المؤبد والمشدد لموظف وأمين سر ومحامي باستئناف القاهرة لتزويرهم حكمًا قضائيًا

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


قضت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بمعاقبة معاون إداري بمحكمة استئناف القاهرة، بالسجن المؤبد، وأمين سر الدائرة 73 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة ومحامى بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهم لتزويرهم فى محررين رسميين وهما الحكم ومسودة حكم، في القضيه رقم 1746 لسنة 2016 جنايات الوايلي.

أحال المستشار إبراهيم صالح المحامي العام نيابات غرب القاهرة كل من سعد وهيب ميخائيل 51 سنة أمين سر الدائرة 73 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة بمأمورية استئناف شمال القاهرة، وعبد الحميد محمد عبد الحميد أمين 40 سنة معاون إداري بمحكمة استئناف القاهرة بمأمورية استئناف شمال القاهرة، ومحمد أحمد عبد الصادق، 53 سنة، محامى، لأن المتهم الأول بصفته موظف عام ومن الأمناء على الودائع أمين سر الدائره 73 مدني بمحكمة استئناف القاهرة بمأمورية استئناف شمال القاهرة اختلس أوراق أميرية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهو الحكم والمسودة الصادرة من الدائرة محل عمله في الدائرة في الدعوى رقم 7533 لسنة 18 ق مدني استئناف عالي في مأمورية استئناف عالي شمال القاهرة والمسلمين إليه بمناسبة وظيفته وصفته أنفى الذكر قاصدا إضاعتها من جهة عمله وحرمانها منهما حال كونه المختص بحفظهما.

وارتبطت الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتى التزوير في محرر رسمي واستعماله في ما زور من أجله مع العلم بتزويره ذلك بأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان وبصفته السابقة وأثناء تأديته لوظيفته اشترك مع المتهمين الثاني والثالث وآخر مجهول بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى تزوير الحكم والمسودة فى الدعوى سالفة البيان بطريقي الاصطناع والتقليد بأن قام بإمدادهم بصورة الحكم الصحيح لتسليمها للمجهول لتعيينه على اصطناعها على غرار الصحيحين وتذيلهما بتوقيعات نسبت زورا لرئيس وأعضاء الدائرة محل عمله وإثبات منطوق الحكم الثابت بها بخط يده بدفتر يومية الجلسات المدنية والتجارية الخاصة بالدائرة واستملها بأن قام بتسجيل الحكم المنسوب زورا للدائرة محل عمله بقسم الماسح الضوئى "الميكرو فيلم" بالمحكمة ثم ارفاقه والمسودة المزورة بمل الدعوى وذلك سترا لجريمة الاختلاس وللاحتجاج بما دون بتلك المحررات من بيانات زورا مما مكن المتهم الثالث من استخراج صيغة تنفيذية للحكم المزور واستعماله مع العلم بتزويرها بتقديمها لجهة التنفيذ "حى شرق مدينة نصر" للاعتداد بما دون بها من بيانات فيما زورت من أجله وإعمال أثرها أمام تلك الجهة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40، و41، و211، و212، و213، و214 من قانون العقوبات.

ووجهت النيابة للمتهم بصفته أنه حاول الحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون وجه حق من أعمال وظيفته بأن قام بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق لتغيير منطوق الحكم الصادر فى الدعوى ليصبح لصالح المستأنفة فى الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف عليه وأحقيتها فى أقام أنشطة تجارية فى العقار محل الدعوى بعد أن كان الحكم صادرا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بغية تمكينها من استصدار تراخيص لإقامة تلك الأنشطة بموجب حكم قضائى نهائى واجب النفاذ، ومن ثم تمكين المتهم الثالث من تحصيل باقى اتعابه فى تلك الدعوى بوصفه وكيل المستأنفة المباشر للدعوى.

ووجهت النيابة للمتهمين الثانى والثالث اتهامات الاشتراك فى التحريض والاتفاق مع المتهم الأول وآخر مجهول فى تزوير المحرر الرسمين وتحريضه على إثبات الحكم المزور فى أوراق الدعوى ومحضر الجلسات الخاصة بالدائرة وتسجيله بقسم الماسح الضوئى، وذلك سترا لجريمة الاختلاس وللاحتجاج بما دوّن بتلك المحررات من بيانات زورا مما مكن المتهم الثالث من استخراج صيغة حكم منها. لتقديمها لجهة التنفيذ "حى شرق مدينة نصر" للاعتداد بما دون بها من بيانات فيما زورت من أجله وإعمال أثرها أمام تلك الجهة وهو الأمر المعاقب عليه بالمواد 40، و41، و211، و212، و213، و214 من قانون العقوبات.