٢٣ فبراير.. الحكم في طعن جنينة لإلغاء عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات

حوادث

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية


قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، حجز  الطعن المقام من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بوقف وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض دعوى بطلان إعفائه من منصبه لزوال شرط المصلحة، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل.

 

وقدم «جنينة»، في طعنه الذي حمل رقم٥٥٨٩٢ لسنة ٦٣ قضائي، مذكرة أوضح فيها دفوعه على بعدم دستورية القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات الرقابية من مناصبهم، حيث أورد فيها أن ذلك القانون صدر مخالفاً للمادة 156 من الدستور والتي اشترطت عرض القرارات بالقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة مجلس النواب عليه خلال 15 يوما من انعقاده ومناقشتها والموافقة عليها وإلا زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون.

 

وأوضحت المذكرة أن الثابت وفقا لمضابط مجلس النواب أنه لم تجرِ أية مناقشة جدية لهذا القانون وفقا لما نصت عليه لائحة مجلس النواب النافذة وقتئذ مما يجرد القرار بقانون من أية قيمة قانونية دون حاجة لأي إجراء آخر، كما نصت على ذلك المادة 156 من الدستور مما يصبح معه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2016 قرارًا غير دستوريًا.

 

وأوضحت المذكرة أن القانون يخالف أيضاَ للمادتين 215 و216 من الدستور، والخاصتين بالنص على استقلال الأجهزة والهيئات الرقابية وضرورة إبدائها لرأيها في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، حيث أكدت أن القانون المذكورلم يعرض سوى على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة، ولم يؤخد بشأنه رأي أي من الأجهزة الرقابية التي صدر متعلقاً بعملها، ومن ثم فإنه مشوباً بعوار دستوري شكلي واضح.

 

كما دفع «جنينة» بمخالفة القانون للمادة 14 من الدستور، والتي تنص على أن الوظائف حق للمواطنين، وتضمنت قاعدة عامة هي عدم جواز فصلهم إلا بالطريق التأديبي واستثنت من تلك القاعدة بند لفصل الموظفين في الأحوال التي يحددها القانون، مؤكداً أن ذلك الأستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك قط ما تضمنه القانون المذكور من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغه الاتساع، فالنصوص العقابية لا يجوز أبداً أن تكون بمثل هذا الاتساع، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ نشأتها.

 

ووفقاً للمذكرة، فإن القانون المذكور يخالف لمادة 53 من الدستور الخاصة بمبدأ المساواة بين المواطنين، أكدت المذكرة أن القانون أختص بالمخالفة لتلك المادة رؤساء الأجهزة الرقابية فقط دون سائر العاملين فيها بالعزل، ومن ثم فإنه يكون قد ضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، كما أنه يجيز عزل رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فقط دون نظرائهم من رؤساء و أعضاء المؤسسات الأخرى في الدولة، وكأن من حالات العزل الواردة في هذا القانون لا تتوافر إلا في شأن رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وحدهم.

 

وأكدت المذكرة مخالفة القانون محل الطعن للمادة 95 من الدستور والتي تنص على عدم جواز توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، باعتباره يعزف طائفة من الموظفين العموميين على سبيل العقوبة دون صدور حكم قضائي بذلك.