برلماني يكشف مفاجآت في قانون المرور الجديد

أخبار مصر

المرور
المرور


أعلن النائب حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن الغرامات الجديدة في قانون المرور الجديد، مؤكدا أن اللجنة لم تقر القانون بشكل نهائي، وأقرت فقط 53 مادة.

وتابع النائب في تصريحات صحفية، أن المخالفات تبدأ من 100 جنيه حتى 20 ألف جنيه، وتصل العقوبة في بعض الحالات لسحب الرخصة، وإعادة تأهيل قائد السيارة مجددا، كما يتيح لجميع السائقين أثناء القيادة على الطرق 50 نقطة مرورية ويتم خصم نقاط من قائد المركبة في حالة ارتكابه أي مخالفة، بحسب الشريحة المختصة بها، مشيرا إلى أنه ينوي التقدم بمقترحات مختلفة؛ لتخفيض بعض الغرامات ورفع أخرى، منها رفع غرامة الاعتداء على شرطي المرور من 200 جنيه، إلى ألف جنيه مع السجن.


"برلماني" يكشف تفاصيل قانون المرور الجديد 

كشف اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل قانون المرور الجديد، موضحًا أنه يوجد به 96 مادة، ويوجد به تطوير كبير لقانون 66 المنفذ حاليًا.

وأضاف "الكدواني"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أنه يتم مناقشة القانون بموضوعية ومن خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين في أعمال المرور، لافتًا إلى أنه تم إعداده على يد مختصين بمعاونة 14 وزارة.

وتابع أنه تم الانتهاء من نصف مواد القانون، ومستمرون في باقي المواد، لافتًا إلى أن القانون به تطوير جديد بإنشاء مجلس قومي للمرور، ورسم سياسة عامة للمرور.

ويتضمن قانون المرور الجديد، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، مراعياً التدرج فى تغليظ العقوبات بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص، ضبط المخالفات والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

وتناول الفصل التمهيدى، فى عشر مواد، المُصطلحات الواردة بمشروع القانون وتقسيماً للمركبات، مع استحداث "مجلس قومى للمرور والنقل" يختص برسم السياسية العامة للمرور والنقل حتى تتكامل المنظومة وفق تنسيق جميع الجهات المسئولة عن تنفيذ منظومة النقل والمرور، مع إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يختص بتقديم قروض التمويل شراء مركبات النقل البديله للمقطورات والأجرة ونقل الركاب، وتحديد سلطة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المُختصين بوضع الضوابط اللازمة لإحكام السيطرة على شراء وتصنيع بعض أنواع المركبات وتنظيم أوضاع سير نوع معين منها والسير على بعض الطرق فضلاً عن التأكيد على ضوابط التوعية المرورية ونشر الوعى المرورى.