"الرقابة المالية" توضح تعديلات قانون سوق المال
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مباشرة دورها في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية الاستثمارية؛
وفي ضوء ما أقرته المادة السادسة من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من ضرورة قيام الشركة بإخطار الهيئة بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة حتى يتسنى للهيئة فحص الوثائق المشار إليها وتبلغ الهيئة الشركة بملاحظتها وتطلب إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص؛ وهدياً على ما أوردته المادة (35) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 92 لسنة 2018 بشأن إلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة بنشر ملخص واف لتقرير مجلس الإدارة وللقوائم المالية السنوية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة عليها أن وترتيباً على ما تقدم فإن الهيئة تؤكد على إيضاح بعض الأمور في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتعديل أحكام المادة المشار إليها بما يضمن الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال وذلك على النحو التالي:
1- أن الالتزام بإرسال القوائم المالية للهيئة يكون قبل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس قبل شهر من تاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة.
1- أن الإدارة المختصة بالهيئة ستتولى فحص القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وإخطار الشركة بملاحظات الهيئة (إن وجدت) قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.
4- أن الغرامة المالية المقررة وفقاً لحكم المادة (65) مكرراً من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 متعلقة بواقعة التأخير في تسليم القوائم المالية للهيئة والبورصة قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة، وليس المقصود بها القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة.