البرلمان يوافق على المادة الخاصة بتعريف المحال العامة واشتراطات الترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور
علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على المادة الأولى من
مشروع قانون تنظيم المحال العامة، والتي تضمن تعريفات للمحال العامة، واللجنة العليا
للتراخيص، مركز إصدار التراخيص، نظام الترخيص بالإخطار، واشتراطات التراخيص.
وتنص المادة على:
"في تطبيق أحكام هذا القانون،
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المحل العام: كل منشأة، لا تعد
سياحية أو فندقية أو صناعية، تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية
او تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل بقصد
تحقيق الربح، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام
أو أية مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات.
اللجنة العليا للتراخيص: لجنة يصدر
بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمبين اختصاصاتها بهذا القانون ويشار إليها باللجنة.
مركز إصدار التراخيص: المركز المنشأ
بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل اليه اختصاص
إصدار تراخيص المحال التجارية ويشار إليه بالمركز.
نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب
الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة
على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص
لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال
التجارية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات
المطلوبة قانونا واللازمة لفتحها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز
المختص.
الاشتراطات العامة: الاشتراطات
التي يجب توافرها في كافة المحال التجارية والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات
التي يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجاري والتي يصدر بتحديدها قرار
من اللجنة".