تعرف على التعديلات الكاملة لمشروع قانون المحال التجارية
يعد مشروع قانون المحال التجارية من أبرز القوانين التى شهدت تعاونا وتنسيقا كبيرًا بين البرلمان ممثلا في لجنة الإدارة المحلية، والحكومة، للخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن، وبذلت اللجنة وممثلو الحكومة جهدا كبيرا لإنجازه، حيث انتهت اللجنة المشتركة، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد.
ومن المقرر أن يتم عرض مشروع قانون المحال التجارية بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره.
ونص مشروع القانون الجديد، الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على التالي:
وفقا للمادة الأولى من مواد الإصدار: "فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذكل كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون".
وبما يخص المادة الثانية: " لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا ألحكام القانون، وذلك طبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أما المادة الثالثة: "تمُنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.
والمادة الرابعة: "لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون.
والمادة الخامسة: "لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى".
أما المادة السادسة: "يصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة التفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون تبقى اللوائح والقراران المعمول بها حاليًا سارية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون".
والمادة السابعة: "يًنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
بينما العقوبات التي ينص عليها مشروع القانون "يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة"، وفقا للمادة 33
و"يُعاقب كل من خالف أحكام المادتين 9، 10، من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف"، بحسب المادة 34
أما المادة 35، تنص على : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أدار محل محكومًا بإغالقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف".
والمادة 36: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام 25، 26، 27، 28، من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل".
والمادة 38: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه".
والمادة 39: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
والمادة 40: "يعُاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".
والمادة 41: "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 29، 30 من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام بها المخالف من إجراءات".
كما أن "للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقذي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح"، وفق للمادة 42