النص الكامل لمشروع قانون "حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية"
أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، انتهاءه من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكدًا أنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع غالبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور.
ويتكون مشروع القانون من 4 مواد
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية النص التالي:
( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).
المادة الثانية:
( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).
المادة الثانية:
(يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة).
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
(مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
(ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها).
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، شرح كامل لأسباب وأهداف التقدم بهذه المقترح: "يعد موضوع إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مطلبا قديما ومُلحا، وقد سبقتنا إليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية في مصر من قامت بالفعل بإلغاء خانة الديانة نهائيا في أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، التي أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية، وهو أمر أصبح بلا شك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، كما أنه من الأمور التي حرصت مواثيق حقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم على تأكيده".
وأكدت المذكرة:"أنه بالرغم أن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، إلا أنه سوف يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية التي حرص الدستور المصري على التأكيد عليها، خاصة في مادته رقم (1) التي تنص على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)، وكذلك المادة( 53 ) التي تنص على أن (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر) لهذا، فنحن في حاجة لهذا التعديل التشريعي في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز".
أما المادة الثانية: فتتضمن إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة.
والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أية علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لا يجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.
وأما المادة الثالثة: فإنها تنص على أنه (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون)، والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التي يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، توقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.
أما المادة الرابعة فهي مادة النشر: وتتضمن النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، شرح كامل لأسباب وأهداف التقدم بهذه المقترح: "يعد موضوع إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي مطلبا قديما ومُلحا، وقد سبقتنا إليه دول عديدة منها الأردن وتركيا وفلسطين والسعودية وغيرها من الدول الأخرى، بل إن هناك من الجهات الرسمية في مصر من قامت بالفعل بإلغاء خانة الديانة نهائيا في أوراقها الرسمية، من ذلك على سبيل المثال جامعة القاهرة، وأيضا نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين في مصر، التي أعلنت جميعها إلغاء التعامل في خانة الديانة عبر تعاملاتها وأوراقها الرسمية، وهو أمر أصبح بلا شك يجب العمل به بعد أن فرضت العولمة على جميع دول العالم ضرورة التعايش بين مواطنيها دون تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب، كما أنه من الأمور التي حرصت مواثيق حقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم على تأكيده".
وأكدت المذكرة:"أنه بالرغم أن إلغاء خانة الديانة هو مجرد إجراء شكلي الهدف منه التعود على التعامل مع الناس من خلال هويتهم الإنسانية أولا، وهويتهم الوطنية ثانيا، إلا أنه سوف يرسخ لمبدأ مهم من المبادئ الدستورية التي حرص الدستور المصري على التأكيد عليها، خاصة في مادته رقم (1) التي تنص على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)، وكذلك المادة( 53 ) التي تنص على أن (المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر) لهذا، فنحن في حاجة لهذا التعديل التشريعي في ظل ما يشهده المجتمع من حوادث لا يحركها إلا عقل طائفي، ولنتفق على أن إنسانية الفرد هي ديانته، وأن علاقته بالله أمر يخصه وحده، وعلى الدولة أن تحمي قيم المواطنة، وتمنع أي شكل من أشكال التمييز".
أما المادة الثانية: فتتضمن إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال، وكذلك إلزام الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، دون تقديم هذه الوثيقة.
والهدف من هذه المادة هو تجنب إقامة أية علاقة زوجية بين أصحاب الديانات أو الطوائف أو الملل المختلفة والذين لا يجوز إقامة علاقة زوجية بينهم طبقا لشريعتهم الدينية، وذلك عن طريق إلزام كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو للجهتين المنصوص عليهما في المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وهما أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحدى الديانة والملة، ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى والتي تختص بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان أحد طرفى العلاقة أجنبيا أو كان الطرفان مصريين واختلفا في الديانة أو الملة، بحسب الأحوال.
وأما المادة الثالثة: فإنها تنص على أنه (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة المأذونين في مصر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون)، والهدف من هذه المادة هو مواجهة الحالات التي يتم فيها مخالفة حكم المادة الثانية، وذلك بوضع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، توقع على كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون.
أما المادة الرابعة فهي مادة النشر: وتتضمن النص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.