تعرف على حكم "التسمية" قبل الوضوء
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال "ما حكم التسمية قبل الوضوء؟"، قائلة "أن الوضوء من أجلّ العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة ومنها:
عَنْ أَبِي أمامه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ»، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخطأ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".
وقد اختلف الفقهاء فى حكم التسمية فى أول الوضوء على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبد السلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.
والقول المفتي به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسمّ فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحواط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.