تعرف على طريقة تقديم تظلمات حذف الأفراد ببطاقة التموين (مستند)
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، توجيهًا وزاريًا جديدًا رقم 33 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2018، بشأن تنظيم وآلية عمل وبحث تظلمات المواطنين، والخاصة بالبطاقات التموينية.
ويشمل المنشور الوزاري خطوات تيسير على المواطنين بتحديث بيانات بعض البطاقات التموينية غير المُستكملة لبعض البيانات، والبطاقات التي بها أخطاء في البيانات، وذلك خلال الفترةالتى حددتها الوزارة
يتقدم المواطن الذى تم حذف فرد أو اكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم الخاص به.
ويقوم المواطن بملئ استمارة أداء الخدمة مدون بها جميع بيانات المُستفدين بالبطاقة التموينية الخاصة به، مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد المستفدين بالبطاقة، وتقديمها إلى مكتب التموين، مُدون عليها رقم الموبيل الخاص به.
ويتم تسجيل هذة الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد بالتسجيل، ويتم تسجيل وتبويب هذة الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص، ويقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي برفع البيانات التي تم تسجيلها بواسطة المكتب، وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.
وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة، التي مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولًا بأول، ويقوم مكتب التموين بإخطار المواطن بقبول التظلم أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.
وحصلت "الفجـر" على نسخة من القرار