رئيسة برلمانية "المحافظين" تتقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية

أخبار مصر

بوابة الفجر


تقدمت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمشروع قانون لتعديل نص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، يحصر الحضانة في الأب والأم فقط، ويستند إلى رؤية القاضي في تحديد الأصلح، كما استحدثت تنظيم الاستضافة، وأقر عقوبات حبس وغرامة على مخالفة مواده، تتضمن نقل الحضانة.

وحصر القانون الحضانة في الأب والأم فقط، حيث نص المشروع المقدم على أن الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الام أو الأب وتكون اتفاقا، وإذا تعذر الاتفاق يقرر القاضي لمن تؤول الحضانة وفقا لمصلحة الصغيرة وما يتبين له أثناء نظر الموضوع.

كما أقرت التعديلات أنه في حال وفاة أحد الطرفين تكون الحضانة للطرف الآخر، لحل أزمة الزوج الأرمل، في القانون الحالي.

كما استحدث المشروع تنظيم الاستضافة بالنص على أنه يكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الصغير أو الصغيرة يومان في الأسبوع، ومناصفة في الإجازات الرسمية وفي حال أن الأب هو طالب الاستضافة يشترط الالتزام بالنفقات المقررة عليه أو المتفق عليها وإذا تعذرت الاستضافة تكون الرؤية بديلا وينظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

وحدد المشروع المقترح عقوبات على الطرف الممتنع عن تنفيذ مواده، بالنص على أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الآخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر ألف جنيه وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا، وإذا لم يسلم الطرف غير الحاضن الطفل بعد انتهاء تنفيذ استحقاقه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة خمسة عشر ألف جنيه، ويحق لأي من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل إلى خارج البلاد، وإذا تعمد أحد الأطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الآخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسين ألف جنيه.

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن قانون الأحوال الشخصية كان ينظم سن الحضانة في قانون 25 لسنة 1929، 7 سنين إلى 9 سنين للصغير و9 سنين إلى 11 سنة للصغيرة، ويأذن بذلك القاضي حسب مصلحتهم، ثم جاء قانون 100 لسنة 1985 ليصبح سن الحضانة 10 سنوات للصغير و12 للصغيرة، ثم جاء أخير قانون رقم 4 لسنة 2005 ليصبح السن 15 عاما للصغير والصغيرة، وأكدت أنه بالبحث في الواقع العملي وتقارير الطب النفسي والآثار الاجتماعية لتلك التطور التشريعي، تبين أن هناك تناقصا تدريجيا في النشأة السليمة المتوازنة لهؤلاء الأطفال لتطبيق نص قانوني جامد على الجميع، بينما قد تختلف احتياجات الطفل من طفل لآخر فهناك طفل يحتاج لرعاية نساء، وهناك آخر في ذات المرحلة يكون الأصلح له رعاية الأب، وذلك يتحدد من شخصية الطفل ومؤهلات الطرف الحاضن لذا من الأفضل أن تكون الحضانة من اختصاص القاضي ويكون له متسع من السلطة التقديرية لتحديد الأصلح لحضانة الطفل بمختلف مراحله المتغيرة.

وشددت على أن سن الحضانة وترتيبها من الأمور الخلافية غير القاطعة الدلالة ولا ثابتة اليقين من القرآن أو السنة وهي قائمة على الاجتهادات، مما يشير إلى أن خير اجتهاد هنا هو اجتهاد المجتمع المدني، خاصة الطب النفسي والأخصائيين الاجتماعيين، وليس أي فتاوى دينية، واستدلت بحكم المحكمة الدستورية الذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية يقصد بها الأمور قطعية الدلالة والثبوت بالقران والسنة، وخلاف ذلك اجتهادات مباحة وفقا للمجتمع.

وتابعت: "لما كان المتلاحظ أن الأطفال وسن حضانتهم ومسكنهم أحد وسائل الضغط بين الزوجين كان علينا أن نحافظ على مصلحة الطفل هنا بتشريع يضمن ويحقق تلك المصلحة، كما أن الدراسات المقارنة لعديد من الدول العربية والأجنبية، أشارت بشكل قطعي إلى انحسار الحضانة على الأم والأب فقط دون غيرهم، فلا وجود في سائر دول العالم إلى ترتيب بالشكل الذي يحتويه القانون الحالي والذي يعطي أطرافا متعددة أحقية في تربية الصغير".