"القضاء الإداري": بطلان قرار تأجيل انتخابات "العلاج الطبيعي" والنقابات الفرعية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
في الدعوى رقم 30514 لسنة 72 المقامة من علاء
الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي،
بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة العلاج الطبيعي في اجتماعه رقم
(52) بتاريخ 23122016 فيما تضمنه من تأجيل انتخابات مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات
الفرعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية
لنقابة العلاج الطبيعي والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لإجراء الانتخابات على
منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات على أن
ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة،
وعضوية المستشارين نوح حسين، أحمد عوض، ومحمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن المشرع قرر إنشاء نقابة
للعلاج الطبيعي يكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة
للدولة وفي نطاق الاختصاصات المسندة لها قانونًا، على أن يكون قوامها التنظيمي مكونًا
من الجمعية العمومية للنقابة ومجلس النقابة والنقابات الفرعية، وتتكون الجمعية العمومية
للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة
عليهم.
وأناط بالجمعية العمومية العادية للنقابة اختصاصات محددة
في هذا القانون بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها النقابة وتدعيم الأغراض التي
أنشئت من أجلها، ومن بين هذه الاختصاصات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وإقرار
النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على
أن تعقد هذه الجمعية اجتماعًا سنويًا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في مقر
النقابة العامة بالقاهرة وحدد المشرع إليه انعقادها ونصاب هذا الانعقاد ونصاب صحة قراراتها،
كما قرر المشرع أن يكون على رأس هذه النقابة مجلس للنقابة برئاسة النقيب يتولى تسيير
أمورها والعمل على تحقيق أهدافها.
وحدد المشرع على نحو قاطع بأن مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات
ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من دورتين متتاليتين، كما قرر سريان أحكام انتخاب النقيب
ومجلس النقابة على عملية انتخابات النقابات الفرعية.
وتابعت، أنه وإن كانت الجمعية العمومية لنقابة العلاج الطبيعي
هي المعبرة عن إرادة أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه يتعين أن يكون انعقادها وما تختص
به وما تنتهي إليه من قرارات يجب أن يكون في إطار ما نص عليه القانون وما قرره لها
من اختصاصات يتعين الالتزام بها، فكل تصرف لا يستظل بأحكام الدستور والقانون يعد عصفًا
بمبدأ الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام
حدوده في كافة أعمالها وتصرفاتها.
وأشارت المحكمة، وبناءً على ما تقدم ولما كان البين من الأوراق
- بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل دون المساس بأصل طلب الإلغاء – إلى أن مجلس نقابة
العلاج الطبيعي أصدر قراره المطعون فيه بالجلسة رقم (52) بتاريخ 23122016 بتأجيل انتخابات
مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية بالمحافظات وذلك بناءً على موافقة الجمعية
العمومية العادية لأعضاء النقابة المنعقدة بتاريخ 23122016 بمبنى النقابة العامة للعلاج
الطبيعي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتي وافقت على تعديل لائحة النظام الداخلي
للنقابة والذي تضمن إضافة المادة (21) مكرر إلى نصوص تلك اللائحة والتي جاء نصها
"تكون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة بقرار من ذلك المجلس في الموعد
الذي يراه مناسبا وفقا للظروف التي يقدرها لمصلحة المهنة وأعضاء النقابة بشرط ألا يتجاوز
ذلك سنتين من تاريخ انتهاء مدة المجلس ".
واختتمت: "حيث إن المشرع في المادة (15) من القانون
رقم 209 لسنة 1994 بشأن إنشاء نقابة العلاج الطبيعي قد نص صراحة في افصاح جهير على
إن "مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين"
وهو في هذا المقام يعد من النصوص الآمرة المتعلقة بالنطام العام ومن ثم فإن الجمعية
العمومية لنقابة العلاج الطبيعي بموافقتها على تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة
على نحو يسمح لمجلس النقابة العامة أو الفرعية تجاوز مدة عضويته المقررة بنص القانون
- خمس سنوات - لمدة سنتين إنما يعد تجاوزًا منها لحدود الاختصاصات الموسدة لها قانونا
منتحلة لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره ولو أراد المشرع غير ذلك لفوضها بنص صريح مما
يعد معه ذلك إخلالًا بالتنظيم القانوني المقرر لإجراءات انتخاب مجلس نقابة العلاج الطبيعي
ومجالس النقابات الفرعية صادرا بالمخالفة للقانون، مما يكون معه الأساس الذي ارتكن
إليه مجلس النقابة في إصدار القرار المطعون فيه قد انهار ولم يعد له من عمد تقيمه وتقيله
من عثرته ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة
للقانون مرجح الإلغاء عند نظر طلب الالغاء ؛ بما يتوافر معه ركن الجدية".
وأوضحت المحكمة: "وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر
لاريب ؛حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها في ظل زوال ولاية
مجلس النقابة الحالي ومجالس النقابات الفرعية تتمثل في المصادرة على حق أعضاء الجمعية
العمومية في الانتخاب واختيار من يمثلهم والترشيح لعضوية هذه المجالس وهذه الحقوق تعد
من الحقوق الدستورية أي مساس بها يتوافر معه حالة الاستعجال، مما يستوجب إلغاء قرار
مجلس النقابة المتضمن تأخير الانتخابات".