مصادر: "الصحفيين" تتجه لإضافة فصل التأديب والتحقيق لقانون تنظيم المهنة

أخبار مصر

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


علمت "الفجـر" من مصادر داخل مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة يتجه للتقدم بطلب إلى مجلس النواب، لإضافة الفصل والمواد التي تختص بالتأديب والتحقيق، من قانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة المُلغى، لقانون تنظيم الصحافة الجديد، والتي تغاضى عنها، وأوكل فيها الأمر إلى قوانين النقابات المهنية.


وجاءت ضرورة تقدم النقابة بطلب لمجلس النواب اإضافة فصل التأديب والتحقيق لقانون تنظيم الصحافة الجديد، وهو المعروف بـ"الاستدراك"، نظرًا أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970 يحتاج إلى التعديل، في الوقت الذي لم تشرع فيه النقابة في تعديل قانونها، فضلًا عن أهمية مادة التأديب والتحقيق.


وينص قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المُلغى في الفصل الرابع على:

تأديب الصحفي

مادة 34- تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها.

وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانون نقابة الصحفيين فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.

مادة 35- يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفي الذي تُنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق على أن تنتهي من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة في ذلك.

مادة 36- تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي:
1. وكيل النقابة–رئيسًا. 
2. مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة–عضوًا. 
3. سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال-عضوًا.

مادة 37- تُشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، على النحوالتالي:
ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية.
وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضوًا في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة. 
عضو من المجلس الأعلى للصحافة يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين. 
مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة.
وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها في المادة السابقة. ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 38- يجوز للصحفي الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (82) من قانون النقابة.

مادة 39- مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوي الشأن، التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى المجلس الأعلى للصحافة.

ويتولى المجلس بحث الشكوى، وإبلاغ النتيجة إلى نقابة الصحفيين في حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.


وتنص المادتين 80 و81 بقانون نقابة الصحفيين على:

المادة 80:

قبل الإحالة إلى الهيئة التأديبية تجرى التحقيقات في النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من:
(أ) وكيل النقابة رئيسًا

(ب) المستشار القانوني بوزارة الإرشاد القومي أو من ينيبه.

(ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية أعضاء


المادة 81:

تُشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدًا ما لم يكن أحدهما عضوًا في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.

وتُرفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناءً على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومي.

ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.