"الفجر" تنشر أسباب الحكم علي عبد الله بدر في قضيه سبه للفنانة إلهام شاهين

أخبار مصر

الفجر تنشر أسباب
"الفجر" تنشر أسباب الحكم علي عبد الله بدر في قضيه سبه للفنا

اودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح ، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 اشهر مع الشغل و كفالة الفين جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا و تغريمه عشرة الاف جنيه و الزامه بدفع عشرة الاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه و قذفه .

و اكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة قد احاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة و قد تبين لها من واقع مطالعة الاوراق و مشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمئنت اليها المحكمة و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته عبد الله بدر و التي ظهر فيها المتهم بمكان و كان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص و يقول ان حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية –ده عند مين ده-دة قواد ان قواد

و اضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم و هي عبارة قواد ابن قواد من الصراحة و الوضوح و يعلم المتهم بمدلولها و هي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب و القذف و الاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه باكثر من ذلك ، و قد اطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع الفيس بوك و تويتر و مواقع التواصل الاجتماعي أي انه تم اعلانها.

و اطمئنت المحكمة الي ماجاء علي لسان ممدوح الليثي في صحيفة دعواه بشأن تحديد الالفاظ ، و ان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض و من شانها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية و تستوجب احتقاره عند اهل بيته و وطنه و من ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون و كلمته و مقررات عقابه .

و قالت المحكمة في حيثات حكمها انه ثبت في يقينها ان المتهم عبد الله بدر قد قذف و سب ممدوح الليثي بطريق الاذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت بان اسند اليه واقعة لو صدقت لاوجبت عقابه و وجه لفظ خادش للحياء و الشرف و يمثل طعن بالعرض و شائنة بذاتها لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم علي النحو المثبت بالاوراق و الامر المعاقب عليه بمواد(171،302،303،306،307،308) من قانون العقوبات.

و حيث انه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم و من ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الامر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون .