"الفجر" تنشر أسباب الحكم علي عبد الله بدر في قضيه سبه للفنانة إلهام شاهين
اودعت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف راجح ، حيثيات حكمها الصادر ضد عبد الله بدر مقدم برامج قناة الحافظ و القاضي بحبسه 6 اشهر مع الشغل و كفالة الفين جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا و تغريمه عشرة الاف جنيه و الزامه بدفع عشرة الاف و واحد جنيه كتعويض مدني مؤقت لصالح السيناريست ممدوح الليثي لاتهامه بسبه و قذفه .
و اكدت المحكمة انه لما كانت المحكمة قد احاطت بالدعوي عن بصر و بصيرة و قد تبين لها من واقع مطالعة الاوراق و مشاهدة الاسطوانة سند الجنحة الماثلة و التي اطمئنت اليها المحكمة و التي لم يطعن عليها وكيل المتهم و اقر انها لشخص المتهم عبد الله بدر عباس مبروك و شهرته عبد الله بدر و التي ظهر فيها المتهم بمكان و كان يتحدث مع مجموعة من الاشخاص و يقول ان حد يقول ان عمرو الليثي يبقي مستشار رئيس الجمهورية –ده عند مين ده-دة قواد ان قواد
و اضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه لما كانت تلك العبارات التي تفوه بها المتهم و هي عبارة قواد ابن قواد من الصراحة و الوضوح و يعلم المتهم بمدلولها و هي محددة فمن ثم فقد توافر الركن المادي لجريمة السب و القذف و الاهانة يتحقق متي كانت الالفاظ الموجهة الي المجني عليه شائنة بذاتها -كما هو الحال في الدعوي المطروحة ولا حاجة في هذه الحالة الي الاستدلال عليه باكثر من ذلك ، و قد اطمئنت المحكمة الي نسبها الي المتهم و التي تم اذاعتها علي مواقع الفيس بوك و تويتر و مواقع التواصل الاجتماعي أي انه تم اعلانها.
و اطمئنت المحكمة الي ماجاء علي لسان ممدوح الليثي في صحيفة دعواه بشأن تحديد الالفاظ ، و ان تلك العبارات تمثل اعتداء علي الشرف و العرض و من شانها الهبوط بمكانة المجني عليه الاجتماعية و تستوجب احتقاره عند اهل بيته و وطنه و من ثم تكون حقت علي المتهم اعمال نص القانون و كلمته و مقررات عقابه .
و قالت المحكمة في حيثات حكمها انه ثبت في يقينها ان المتهم عبد الله بدر قد قذف و سب ممدوح الليثي بطريق الاذاعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت بان اسند اليه واقعة لو صدقت لاوجبت عقابه و وجه لفظ خادش للحياء و الشرف و يمثل طعن بالعرض و شائنة بذاتها لذلك يتم ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم علي النحو المثبت بالاوراق و الامر المعاقب عليه بمواد(171،302،303،306،307،308) من قانون العقوبات.
و حيث انه عن موضوع الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد قضت لمعاقبة المتهم و من ثم توافر في حق المتهم الخطأ و قع علي المدعي بالحق المدني ضررا شخصيا مباشرا و توافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر الذي حاق بالمدعي بالحق المدني الامر الذي بات معه طلب التعويض المدني المؤقت قائما علي سند صحيح من القانون .