"هيئة الاستثمار" تصدر قرارين حول مجالس إدارات الشركات وفض المنازعات
أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارين رقم 5و6 بتاريخ 29 أكتوبر الماضى حول انتخاب مجالس إدارات الشركات، وإضافة مادة لفض المنازعات، وذلك وفق توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واستكمالا لـ4 قرارات سابقة بخصوص تنظيم التصويت التراكمى وعضو مجلس الإدارة المستقل وعقد مجالس الإدارات بالوسائل التكنولوجية وصلاحيات مجالس الإدارات المنتهية مدتها وتفعيل مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة.
كما سيعقب ذلك هذا الأسبوع إصدار كتب أخرى تتعلق بتنظيم عمل شركة الشخص الواحد وعقد الجمعيات بالوسائل التكنولوجية وتنظيم عمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ونص القرار رقم 5 أنه فى إطار الاهتمام الذى توليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للشركات، وحرصا منها على تجنب وقوع الشركات فى أخطاء إجرائية.
تلقى بظلالها على مسيرتها تنظيمها وانعقادا وتنال من صحة ما يصدر عن مجالس إدارتها أو جمعياتها العمومية من قرارات، وفى ضوء ما استبان للهيئة من ملاحظات مستقاة من الواقع العملى تتعلق بعدم التزام بعض الشركات عمدا او سهوا بالمدد الزمنية اللازمة لانتخابات أعضاء مجالس إدارة الشركات او تجديد مدة المجالس، بما يستقيم والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى المادة 77 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 233 من لائحته التنفيذية تؤكد الهيئة على ضرورة التزام الشركات المساهمة بالقواعد التالية المنظمة لمدة مجلس الإدارة وفق الكتاب الدورة رقم 5 بتاريخ 29 أكتوبر الماضى.
أولا، المدة المحددة لشغل عضوية مجلس الإدارة هى ثلاث سنوات،وباستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس إدارة معين من قبل مؤسسة الشركة خمس سنوات.
ثانيا، تحسب مدة العضوية من تاريخ قيد الشركة بالسجل او من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس بحسب الأحوال.
ثالثا، تنتهى مدة مجلس الإدارة بانتهاء اعمال اول جمعية هامة تعقد للنظر فى القوائم المالية عن السنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية.
رابعا، يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة الذى انتهت مدته لمدة او مدد أخرى ما لم ينص نظام الشركة الأساسى على غير ذلك.
خامسا، يعتبر تجديد العضوية بمجلس الإدارة بمثابة تعيين جديد تسرى عليه كافة الشروط والأحكام، التى تسرى على التعيين لأول مرة.
سادسا، أن مجلس الإدارة المنتهية مدته دون اعادة تجديدها من الجمعية العامة او انتخاب مجلس إدارة جديد لا يعدو كونه مجلس تسيير للأعمال العادية اليومية للشركة حفاظا على تواجدها دون أن يتعد ذلك إلى اتخاذ قرارات مؤثرة او.جوهرية سواء تلك المتعلقة بزيادة رؤوس الأموال او تلك التى من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المساهمين او بعضهم.
سابعا، على جميع الشركات الالتزام وتجنب مخالفة أحكام قانون الشركات المشار إليه ولائحته التنفيذية.
ونص القرار رقم 6 أنه انطلاقا من الدور المستهدف من إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين،فى مجال دعم وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار لأجل التيسير على المستثمرين وحماية مصالحهم وإيجاد الحلول المرجوة لنزاعاتهم الأمر الذى يساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية للأمام.
وفى هذا الصدد يضاف فقرة إلى النماذج الاسترشادية للشركات بشأن التسوية الودية المنازعات والبساطة على النحو التالى: "يكون للمساهمين، الشركاء اللجوء إلى مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009، لتسوية المنازعات التى قد تنشئ بينهم او بين الشركة أو بين الشركات بعضها البعض أيا كان شكلها القانونى، متى اتفق أطراف النزاع على اللجوء إلى المركز فى أى مرحلة من مراحل النزاع".