"العليا" تؤيد دستورية الحقوق الوظيفية للموظف المُعار بالخارج
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 104 لسنة 35 قضائية " دستورية" برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية والحق فى الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكراريه ومرخص له بإعارة للعمل فى وظيفة تتطابق طبيعتها مع طبيعة أعمال وظيفته بالداخل وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن المشرع قد راعى فى تحديده للقواعد الحاكمة للإعارة والحقوق الناشئة عنها والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف فى الإعارة، الذى قرره له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذلك احتفظ المشرع للموظف المعار بكافة حقوقه فى الترقية والأقدمية فى حالة الإعارة للمدة التى قدر أنها لا تخل بمتطلبات الوظيفة العامة واستمرار أدائها لدورها الدستورى فى رعايـة مصالح الشعب، والتى حــددها بسنوات أربع، فإذا استطالت مدة الإعارة متجاوزة هذا الحد باختيار الموظف المعار، فإن التنظيم الذى قرره المشرع بالنص المحال - فى حدود الإطار المار ذكره - لحق الموظف المعار لمدة تزيد على أربع سنوات فى الترقية وتحديد أقدميته عند عودته من الإعارة، محافظًا على ذلك الحق، ومراعيًا مقتضيات المصلحة العامة، وحاجة الجهة المعيرة لشغل الوظائف تمكينًا للقائمين عليها من القيام بأداء واجباتهم فى خدمة الشعب، يكون كافلاً تحقيق التوازن الذى أوجبته المادة (27) من الدستور، دون مناقضة للحـــــــــق فى الوظيفة العامـــــــــة الذى كفله الدستور بالمادة (14) منه، كما لا ينال من كرامة الموظف المعار على أى وجـــه من الوجوه، ولا يمثل مساسًا بحق الملكية الــــــــــذى حرص الدستور على كفالته بالمادتيـــــــن (33، 35)، ولا يعد خروجًا على مبدأ سيادة القانون الذى اعتبره الدستور فى المادة (94) منه أساسًا للحكم فى الدولة، ولا يتضمن كذلك انتقاصًا من عناصر أو محتوى أى من الحقوق المتقدمة على نحو ينال من جوهرها وأصلها، وهو ما حظره الدستور بنص المادة (92) منه.