حكم نفقة الأبناء على أمهم المطلقة
سؤال الفتوي :
أمي مطلقة، وتعيش مع أختي، ومتكفلة بيتيم، معاشها بسيط جدا، وأنا متزوجة، أساعدها ماديا، وأبعث لها أي صدقة أنوي إخراجها. فهل تعتبر صدقة أم واجب؟
اجابة الفتوي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الأم المطلقة لا تخلو من أحد حالين:
1 - أن تكون فقيرة معسرة لا تستطيع النفقة على نفسها: وفي هذه الحالة يجب على أبنائها - ذكورا كانوا أو أناثا، متزوجين وغير متزوجين - إن كانوا موسرين أن يتكفلوا بالنفقة عليها، موزّعة عليهم كل بحسب طاقته، ولا بأس بعد النفقة الواجبة أن يتصدق عليها منهم من شاء، لكن لا يصح أن يدفعوا إليها صدقة واجبة كالزكاة.
2 - أن تكون هذه الأم موسرة قادرة على نفقة نفسها: وفي هذه الحالة لا يجب وجوب الفريضة أن ينفق عليها الأبناء، لكن الصدقة عليها مشروعة بل هي أولى بالصدقة من غيرها.
والله أعلم.