وزير التعليم ينهي عمل مديرة مدرسة لغات بالإسكندرية لمخالفات مالية وإدارية
تضرر
العاملين بمدرسة محمد كريم القومية للغات، والتابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية،
من وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بالمدرسة، والمقدمة ضد "م.خ" مديرة
المدرسة، و"س.ب" وكيل الثانوي بنين.
وأشار
الدكتور محمد عمر، نائب
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إلى أنه تم إحالة الموضوع للتحقيق
من قبل الشئون القانونية، وبعرض نتيجة التحقيق على الدكتور طارق شوقي وزير التربية
والتعليم والتعليم الفني وافق على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعرض
أمر المدرسة على أقرب لجنة تعليم خاص بالمديرية بشأن تعديل المادة (13) فقرة (د) من
اللائحة الداخلية للمدرسة وفقًا لما نصت عليه المادة (21) من القرار الوزاري رقم
249/ 2011 بشأن نسبة الخصم لأبناء العاملين بالمدرسة 25% من رسوم التعليم وليس 50%
من رسوم التعليم كما هو مدون باللائحة، وإحالة "م.خ" مديرة المدرسة إلى التحقيق
بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية لمخالفتها أحكام المواد "53، 54، 55"
من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "1" لسنة 1990 الصادرة بالقرار الوزاري
رقم (248) لسنة 2011؛ وذلك لعدم قيامها بعقد جلسات مجلس إدارة المدرسة طوال فترة عملها
كمديرة للمدرسة منذ 20/7/2017.
وكما وافق "شوقي"، على تكليف الجمعية العامة للمعاهد القومية بإنهاء عمل "م.خ" كمديرة للمدرسة، و"س.ب" وكيل الثانوي بنين بذات المدرسة، مع تسكينهما في إحدى الوظائف الإدارية بعيدًا عن العملية التعليمية مع احتفاظهما بصفة شخصية براتبهما الأساسي الذي يتقاضاه مع عدم صرف بدل التمثيل وبدل الانتقال حيث إنهما يصرفان لمن يشغل وظيفة المدير أو الوكيل وذلك للأسباب الآتية: القرار الوزاري رقم (239) بتاريخ 20/7/2017 الصادر بتعيين (م.خ) لمدة عام ينتهي في 19/ 7/ 2018 وكذلك (س.ب) تم ندبه كوكيل للمرحلة الثانوية لمدة عام منذ عام 2015 ولم يتم تجديده حتى تاريخه، وأن المذكورين صدر ضدهما جزاءات نتيجة ارتكابهما للعديد من المخالفات، وأن المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 تتضمن أن لوزير التربية والتعليم أن ينهي خدمة المدير والوكيل إذا ثبت ارتكابه مخالفات جسيمة لقانون التعليم أو أعمال تعرقل حسن سير العملية التعليمية.