"عاشور" مدافعا عن المحامين بإهانة القضاء: الحكم شابه قصور وخالف أحكام القانون
نظرت دائرة "الاثنين جـ" بمحكمة النقض، اليوم الاثنين، القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاة"، والمتهم بها عدد من المحامين بجانب آخرين، فيما ترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية.
وأكد "عاشور" خلال مرافعته على أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والصادر بحق المحامين المتهمين بالقضية شابة القصور والمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى عدم جواز نظر الدعوى، تأسيسا على صدور أمر بألاوجه لإقامة الدعوى من نيابة استئناف القاهرة بتاريخ 7/12/2014، هذا ولم يلغى هذا الأمر حتى الآن، فيصبح له حجية الحكم النهائي الذي يمنع المحكمة من نظر ذات الدعوى التي صدر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.
وأوضح، أن المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إجراء تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات المتعلقة بإهانة أو سب مجلسي الشعب والشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة، إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليه.
ونوه، إلى أن أوراق القضية خلت من الطلب الكتابي المنصوص عليه سابقا من رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، مضيفا: "هو من يمثل القضاة وليس رئيس نادي القضاة، فهو نادي اجتماعي وفقط، وليس مسئول عن القضاة ولا يملك تمثيلهم".
وتساءل: "هل يجوز لرئيس النادي الأهلي تقديم شكوى بإهانة أعضاء النادي من القضاة؟"، مذكرا بأن رئيس نيابة استئناف القاهرة حفظ الشكوى في عام 2014 لعدم تقديمها من رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتابع، "فرضا بأن هناك إساءة وجهت لأحد القضاة، فهي موجهة لشخصه وليس لهيئة القضاء بأكملها، كما أنه لا يوجد اتفاق جنائي بين المتهمين بالقضية وبعضهم البعض"، واستطرد قائلا: "هناك إعمال خاطئ في تطبيق المواد أرقام ١8٤ و١٨٥ و١٨٦ و١٨٧ من قانون العقوبات، حيث تحدثت تلك المواد عن أحد الناس وليس إهانة موجهة لهيئات أو مؤسسات".
واستطرد نقيب المحامين، "هناك مخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، التي أكدت وجوب أن تكون الشكوى المقدمة من المدعي بالحق المدني خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، وهو ما خالف القيد والوصف بتلك الجنائية، وورد أن الوقائع حدثت خلال الفترة من 2012 إلى 2013 ووجه للمتهمين المختلفين في أيدولوجياتهم السياسية ذات التهمة رغم غياب شبه الاتفاق الجنائي".
وأردف، "إن لم يتم إعمال المادة 198 من الدستور المصري، والتي نصت على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، كما تحدث عن تمتع المحامون أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافة لعدم إعمال المادة 51 التي فرضت قيود وإجراءات خاصة بالقبض على المحامي أو تفتيش مكتبه أو التحقيق معه بسبب أدائه لعمله".
وفي سياق أخر قال، "المحاماة في تاريخها لم تعرف إلا الدفاع عن القضاء واستقلاله وعزته وكرامته، ونعتبر عله القاضي هي علة للمحامي، والمجتمع بأسره صاحب مصلحة في ذلك، ونحن كمحامين أصحاب مصلحة مضاعفة، كمواطنين ومهنيين يمارسون المحاماة"، مختتما مرافعته قائلا: "هناك أوجه عديدة في الحكم تدفع لبطلانه ولذلك أطالب بقبول النقض المقدم من المحامين المتهمين بالقضية وبراءتهم".
شهدت الجلسة، حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، وأعضاء مجاليها، وشيوخ المهنة ورمزها تضامنا مع المحامين المتهمين بالقضية.