حكم قراءة الفاتحة لـ"المأموم" في صلاة الجماعة
أجابت لجنة الفتوى على سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية يقول "ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟"، على النحو التالي:-
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام.
فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} .
وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.
والرأي الأرجح، هو عدم قراءة المأموم لأن الإمام عندما يقرأ يعتبر المأموم قد قرأ، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.