التفاصيل الكاملة للقرار الحكومي بشأن منع بيع الدواجن الحية
بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة الزراعة، تعليمات للمحافظات، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
تفعيل
قرار منع بيع الدواجن الحية
طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل
القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن
الحية وعرضها للبيع.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون يأتي "حفاظًا
على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد
الوطني ودعم الأمن الغذائي".
وطالبت بضرورة تفعيل الكمائن الشرطية وتواجد
الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري بهذه الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات
نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن
مديريات الطب البيطري وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة
للوزارة.
سبب منع
بيع الدواجن الحية
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منى محرز نائب
وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية هو مصلحة
عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن
تعد من الصناعات الوطنية الرائد إذ تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه ويعمل بها
2.5 مليون عامل، فضلًا عن اقتراب الاكتفاء الذاتي.
وذكرت أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن
الحية كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف عقب 2011 وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض
تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.
نصوص القانون
تضمن القانون في مادته الأولى أن تقتصر التجارة
في الطيور والدواجن الحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح
منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن تكون التجارة أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفي
الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
وحظرت المادة الأولى أيضًا بيع الطيور والدواجن
المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، في المناطق والمحافظات
والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص
بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.
نصت المادة الثانية من القانون على أن: “تضبط
بالطريق الإداري الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة، ويتم إعدامها في حالة الاشتباه
في إصابتها بأي أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص
الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة”.
وفي غير حالة الاشتباه في الإصابة يتم ذبحها
في أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التي يعينها الوزير
المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل في التهم،
فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.
عقوبة
المخالفين
وتضمنت المادة الثالثة من القانون على أنه
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من
أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا
تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى
هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب
ذات المخالفة.
وفي جميع الأحوال يقضى في حكم الإدانة بمصادرة
الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة
فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائيًا في حالة العودة.