هل يجوز دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟
أجاب مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى على سؤال ورد إلى صفحته الرئيسية حول حكم دفن الرجل والمرأة في قبر واحد؟
وقال المركز إن " في شريعة الإسلام لا يجوز دفن أكثر من متوفٍ في قبر واحد، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته من بعده وهو ما سارت الأمة عليه من بعدهم، إلا لضرورة، فما إن وجدت ضرورة فإن للضرورة حكمها، إذ الضرورات تبيح المحظورات، كضيق مكان، أو تعذر حافر، أو تربة أخرى لحديث هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، قَالُوا : فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالَ فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ " رواه النسائي (2010).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ " رواه البخاري(1343).
قال النووي رحمه الله: " لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة ".
ففي حالة الضرورة يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، ويجوز دفن المرأة مع الرجل على خلاف الأصل، ولكن يقدم الرجل في اللحد على المرأة ويفصل بينهما بفاصل، فقد قال النووي رحمه الله " ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة , ويجعل حينئذ بينهما تراب ليحجز بينهما بلا خلاف , ويقدم إلى القبلة الرجل وإن كان ابنا" المجموع شرح المهذب (5/285).
أما عن دفن المرأة مع الرجل من غير ضرورة فهي محل خلاف بين الفقهاء ففريق يقول بحرمتها وهو قول للحنابلة وبعض الشافعية، وفريق يقول بكراهيتها وهم الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وهو قول عند الإمام أحمد.